كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٣٧
السابق
واكتفى المحقق في المعتبر بغسل اليدين والمضمضة، واستدل بقول أبي جعفر عليه السلام في حسن زرارة: الجنب إذا أراد أن يأكل ويشرب غسل يده وتمضمض وغسل وجهه وأكل وشرب (1). فكان ينبغي له زيادة غسل الوجه كما في النفلية (2)، لكن فيها زيادة الاستنشاق أيضا.
وفي المنتهى (3) والتحرير (4) ونهاية الإحكام (5) والدروس (6): المضمضة والاستنشاق أو الوضوء، لقول أبي جعفر عليه السلام في صحيح الحلبي: إذا كان الرجل جنبا لم يأكل ولم يشرب حتى يتوضأ (7). وصحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله سأل الصادق عليه السلام: أيأكل الجنب قبل أن يتوضأ قال: إنا لنكسل، ولكن ليغسل يده، فالوضوء أفضل (8).
وفي المقنع: لا تأكل ولا تشرب وأنت جنب حتى تغسل فرجك وتتوضأ (9)، وهو موافق لقول أحمد (10)، ولم أظفر له بسند.
ثم العبارة تفيد ارتفاع الكراهية بذلك كالأكثر، ونص الشرائع خفتها (11)، ويعطيه عبارات الإقتصاد (12) والمصباح (13) ومختصره، فإن فيها: إنه لا يأكل ولا يشرب إلا لضرورة، وعند ذلك يتمضمض ويستنشق. وقد يفهم من النهاية (14) والسرائر (15).

(١) المعتبر: ج ١ ص ١٩١ وليس فيه: (وشرب).
(٢) النفلية: ص ٩٨.
(٣) منتهى المطلب: ج ١ ص ٨٩ س ١٥.
(٤) تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٢ س ٢٧.
(٥) نهاية الإحكام: ج ١ ص ١٠٤.
(٦) الدروس الشرعية: ج ١ ص ٩٦ درس ٥.
(٧) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٤٩٥ ب ٢٠ من أبواب الجنابة ح ٤.
(٨) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٤٩٦ ب ٢٠ من أبواب الجنابة ح ٧.
(٩) المقنع: ص ١٣.
(١٠) الفتح الرباني: ج ١ ص ١٤١ ح ٤٧٩.
(١١) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢٧.
(١٢) الإقتصاد: ص ٢٤٤.
(١٣) مصباح المتهجد: ص ٩.
(١٤) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٢٢٩.
(٥ ١) السرائر: ج ١ ص ١١٧ - 118.
(٣٧)
التالي
الاولى ١
٥٠٤ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 4
2 في سببه: إنزال المني 4
3 غيبوبة الحشفة 6
4 في كيفيته: واجبات الغسل 11
5 مستحبات الغسل 22
6 الفصل الثاني: في الاحكام 29
7 فروع تسعة 41
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 50
9 فروع ثمانية 85
10 الفصل الثاني: في الاحكام 98
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 137
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 164
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 184
14 الفصل الأول: في الغسل 198
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 198
16 المطلب الثاني: في الكيفية 229
17 فروع ثلاثة 251
18 الفصل الثاني: في التكفين 254
19 المطلب الأول: في جنسه 254
20 المطلب الثاني: في الكيفية 273
21 تتمة 296
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 302
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 302
24 المطلب الثاني: في المصلي 309
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 319
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 336
27 المطلب الخامس: في الاحكام 358
28 الفصل الرابع: في الدفن 370
29 الفصل الخامس: في اللواحق 398
30 تتمة 418
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 425
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 441
33 الفصل الثالث: في كيفيته 458
34 الفصل الرابع: في الاحكام 474