كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٣٦٩
السابق
وإسحاق (1) ولمالك على رواية (2)، تنزيلا للتكبيرات منزلة الركعات.
(ثم يتدارك) ما بقي عليه (بعد الفراغ) للإمام عندنا كما في التذكرة (3)، لعموم ما دل على وجوب إتمام العمل، ولنحو قول الصادق عليه السلام لعيص في الصحيح: يتم ما بقي (4). وللشحام: يكبر ما فاته (5).
وفي الخلاف الاجماع عليه (6)، خلافا لابن عمر وجماعة من العامة (7)، وقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر إسحاق: (لا يقضي ما سبق من تكبير الجنائز) (8) إن سلم، يحتمل أن المقضي ما بقي لا ما سبق، أو أنه ليس بقضاء. وحمله الشيخ على أنه لا يقضي مع الدعوات بل متتابعا (9).
ثم المشهور هو القضاء متتابعا مطلقا، ونسبه المحقق إلى الأصحاب (10)، وعليه المصنف في التحرير (11) والارشاد (12) والمنتهى (13) والتلخيص (14)، وظاهرهم التعين، لقول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي: إذا أدرك الرجل التكبيرة والتكبيرتين من الصلاة على الميت فليقض ما بقي متتابعا (15). وزاد في المنتهى: أن الأدعية فات محلها فيفوت، قال: أما التكبير فلسرعة الاتيان بها ووجوبه كان مشروع القضاء (16). واختار في التذكرة (17) والنهاية (18) الاتيان بالدعوات مع سعة الوقت.

(١) المغني: ج ٢ ص ٣٥٢.
(٢) بداية المجتهد: ج ١ ص ٢٤٤.
(٣) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٥١ س ٣٨.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٩٣ ب ١٧ من أبواب صلاة الجنازة ح ٢.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٩٣ ب ١٧ من أبواب صلاة الجنازة ح ٣.
(٦) الخلاف: ج ١ ص ٧٢٥ المسألة ٥٤٧.
(٧) المغني لابن قدامة: ج ٢ ص ٣٧٦.
(٨) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٩٣ ب ١٧ من أبواب صلاة الجنازة ح ٦.
(٩) الإستبصار: ج ١ ص ٤٨٢ ذيل الحديث ١٨٦٤.
(١٠) المعتبر: ج ٢ ص ٣٥٨.
(١١) تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٩ س ٢٩.
(١٢) إرشاد الأذهان: ج ١ ص ٢٦٣.
(١٣) منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٥٦ س ١٠.
(١٤) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢٦ ص ٢٦٨.
(١٥) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٩٢ ب ١٧ من أبواب صلاة الجنازة ح ١.
(١٦) منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٥٦ س ١٠.
(١٧) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٥١ س ٤١.
(١٨) نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٢٧٠.
(٣٦٩)
التالي
الاولى ١
٥٠٤ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 4
2 في سببه: إنزال المني 4
3 غيبوبة الحشفة 6
4 في كيفيته: واجبات الغسل 11
5 مستحبات الغسل 22
6 الفصل الثاني: في الاحكام 29
7 فروع تسعة 41
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 50
9 فروع ثمانية 85
10 الفصل الثاني: في الاحكام 98
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 137
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 164
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 184
14 الفصل الأول: في الغسل 198
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 198
16 المطلب الثاني: في الكيفية 229
17 فروع ثلاثة 251
18 الفصل الثاني: في التكفين 254
19 المطلب الأول: في جنسه 254
20 المطلب الثاني: في الكيفية 273
21 تتمة 296
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 302
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 302
24 المطلب الثاني: في المصلي 309
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 319
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 336
27 المطلب الخامس: في الاحكام 358
28 الفصل الرابع: في الدفن 370
29 الفصل الخامس: في اللواحق 398
30 تتمة 418
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 425
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 441
33 الفصل الثالث: في كيفيته 458
34 الفصل الرابع: في الاحكام 474