كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٣٤٤
السابق
حواشي الشرائع.
والمراد بالمنافق المخالف للحق كما في الكافي (1) والبيان (2) والروضة البهية (3)، لظاهر ما سمعته من قول الرضا عليه السلام وأصل البراءة.
(و) يجب (الدعاء بينها) كما هو ظاهر الأصحاب للتأسي، ونحو قول الصادق عليه السلام لأبي بصير: إنهن خمس تكبيرات بينهن أربع صلوات (4). وليونس بن يعقوب: إنما هو تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل (5). وقول الباقر عليه السلام في خبر الفضيل بن يسار: إذا صليت على المؤمن فادع له (6). وقول الرضا عليه السلام في علل الفضل: إنما أمروا بالصلاة على الميت ليشفعوا له ويدعوا له بالمغفرة - ومرة أخرى -: إنما هي دعاء ومسألة (7).
ولم يوجبه المحقق (8)، ولعله للأصل، واختلاف الأخبار في الأدعية، وهو لا ينفي وجوب القدر المشترك. وفي شرح الإرشاد لفخر الاسلام: الصلاة على النبي واجبة بإجماع الإمامية، قال النبي صلى الله عليه وآله: لا صلاة لمن لا يصلي علي (9)، ولأن صلاة الجنازة دعاء للميت، وقال الصادق عليه السلام: كل دعاء محجوب عن الله تعالى حتى يصلى على محمد وآل محمد (10).
ويجب أن يكون الدعاء بينهن (بأن يتشهد الشهادتين عقيب الأولى) ودخولهما في الدعاء مبني على التغليب، أو استعماله بمعنى الطلب، وذكر الاسم جميعا، وهما يتضمنان ذكر الله تعالى ورسوله.

(١) الكافي في الفقه: ص ١٥٧.
(٢) البيان: ص ٢٩.
(٣) الروضة البهية: ج ١ ص ٤٢٩.
(٤) وسائل الشيعة ج ٢ ص ٧٧٤ ب ٥ من أبواب صلاة الجنازة ح ١٢.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٨٣ ب ٧ من أبواب صلاة الجنازة ح ٢.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٦٨ ب ٣ من أبواب صلاة الجنازة ح ٣.
(٧) عيون أخبار الرضا: ج ٢ ص ١١٢ و ١١٣.
(٨) المعتبر: ج ٢ ص ٣٤٩.
(٩) عوالي اللآلي: ج ٣ ص ٢٢٢ ح ٣٠.
(١٠) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ١١٣٥ ب 36 من أبواب الدعاء ح 1.
(٣٤٤)
التالي
الاولى ١
٥٠٤ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 4
2 في سببه: إنزال المني 4
3 غيبوبة الحشفة 6
4 في كيفيته: واجبات الغسل 11
5 مستحبات الغسل 22
6 الفصل الثاني: في الاحكام 29
7 فروع تسعة 41
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 50
9 فروع ثمانية 85
10 الفصل الثاني: في الاحكام 98
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 137
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 164
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 184
14 الفصل الأول: في الغسل 198
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 198
16 المطلب الثاني: في الكيفية 229
17 فروع ثلاثة 251
18 الفصل الثاني: في التكفين 254
19 المطلب الأول: في جنسه 254
20 المطلب الثاني: في الكيفية 273
21 تتمة 296
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 302
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 302
24 المطلب الثاني: في المصلي 309
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 319
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 336
27 المطلب الخامس: في الاحكام 358
28 الفصل الرابع: في الدفن 370
29 الفصل الخامس: في اللواحق 398
30 تتمة 418
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 425
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 441
33 الفصل الثالث: في كيفيته 458
34 الفصل الرابع: في الاحكام 474