كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٣٤٠
السابق
وقال أبو علي: يجعلون على العكس مما يقوم الأحياء خلف الإمام للصلاة، وقال في إمامة الصلاة: إن الرجال يلون الإمام ثم الخصيان ثم الخناثى ثم الصبيان ثم النساء ثم الصبيات (1). وقال الحلبي: تجعل المرأة مما يلي القبلة والرجل مما يلي الإمام، وكذلك الحكم إن كان بدل المرأة عبدا أو صبيا أو خصيا (2) انتهى.
وإن تساوت الجنائز ذكورة أو أنوثة وغيرهما ففي التذكرة: لو كانوا كلهم رجالا أحببت تقديم الأفضل إلى الأمام وبه قال الشافعي (3) وفي المنتهى: قدم إلى الأمام أفضلهم، لأنه أفضل من الآخر، فأشبه الرجل مع المرأة (4). وفي التحرير:
ينبغي التقديم بخصال دينية ترغب في الصلاة عليه، وعند التساوي لا يستحب القرب إلا بالقرعة أو التراضي (5).
ولم أجد بذلك نصا، إلا أن ينزل عليه قوله صلى الله عليه وآله في خبري السكوني وسيف ابن عميرة: خير الصفوف في الصلاة المقدم، وخير الصفوف في الجنائز المؤخر، قيل: يا رسول الله ولم؟ قال: صار سترة للنساء (6).
وفي الوسيلة (7) والجامع (8): في رجلين أو امرأتين يقدم أصغرهما إلى القبلة، ولعله لخبري طلحة (9) والصدوق (10) كما في الذكرى (11)، وفي خبر عمار عن الصادق عليه السلام التدريج بجعل (12) رأس رجل إلى ألية الآخر (13). وهكذا وقوف

(١) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٣٠٨.
(٢) حكاه عنه العلامة في مختلفه: ج ٢ ص ٣٠٨.
(٣) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٥٠ س ٥.
(٤) منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٥٧ س ١٠.
(٥) تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٩ س ٢٨.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٨٠٦ ب ٢٩ من أبواب صلاة الجنازة ح ١.
(٧) الوسيلة: ص ١١٨.
(٨) الجامع للشرائع: ص ١٢٣.
(٩) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٨٠٩ ب ٣٢ من أبواب صلاة الجنازة ح ٥.
(١٠) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ١٦٩ ح ٤٩٢.
(١١) ذكرى الشيعة: ص ٦٢ س ٣٥.
(١٢) في ص و ك: يجعل.
(١٣) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٨٠٩ ب 32 من أبواب صلاة الجنازة ح 2.
(٣٤٠)
التالي
الاولى ١
٥٠٤ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 4
2 في سببه: إنزال المني 4
3 غيبوبة الحشفة 6
4 في كيفيته: واجبات الغسل 11
5 مستحبات الغسل 22
6 الفصل الثاني: في الاحكام 29
7 فروع تسعة 41
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 50
9 فروع ثمانية 85
10 الفصل الثاني: في الاحكام 98
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 137
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 164
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 184
14 الفصل الأول: في الغسل 198
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 198
16 المطلب الثاني: في الكيفية 229
17 فروع ثلاثة 251
18 الفصل الثاني: في التكفين 254
19 المطلب الأول: في جنسه 254
20 المطلب الثاني: في الكيفية 273
21 تتمة 296
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 302
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 302
24 المطلب الثاني: في المصلي 309
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 319
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 336
27 المطلب الخامس: في الاحكام 358
28 الفصل الرابع: في الدفن 370
29 الفصل الخامس: في اللواحق 398
30 تتمة 418
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 425
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 441
33 الفصل الثالث: في كيفيته 458
34 الفصل الرابع: في الاحكام 474