كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٣٣٤
السابق
لا خلاف في جواز الصلاة عليه خارجا إذا سترت عورته بلبن أو تراب أو نحوهما.
(ثم) إنه (يقف الإمام) والمنفرد (ورواء الجنازة مستقبل القبلة ورأس الميت على يمينه غير متباعد عنها كثيرا وجوبا في الجميع) والمأموم قد يتباعد عنها كثيرا، لكثرة الصفوف، وقد يكون رأس الميت على يساره أو جميعه على يمينه لطول الصف.
أما الوقوف فيأتي، وأما الوقوف ورائها فهو كذلك عندنا. ودليله التأسي واستمرار العمل عليه من زمن النبي صلى الله عليه وآله إلى الآن. ومن العامة (1) من جوز الوقوف أمامها قياسا على الغائب، وهو كما في الذكرى (2) خطأ على خطأ.
وأما وجوب الاستقبال فعليه الاجماع ظاهرا، وتشمله العمومات وإن تعذر فكالمكتوبة.
وأما كون رأس الميت على يمينه فقطع به الأصحاب، وصريح الغنية (3) وظاهر المعتبر (4) الاجماع عليه، وسئل الصادق عليه السلام في خبر عمار عمن صلى عليه فلما سلم الإمام فإذا الميت مقلوب رجلاه إلى موضع رأسه، فقال: يسوى وتعاد الصلاة عليه، وإن كان قد حمل ما لم يدفن فإن دفن فقد مضت الصلاة عليه (5). وإن تعذر سقط كما في المصلوب، ويأتي الصلاة عليه إن شاء الله.
وأما وجوب عدم التباعد عنها كثيرا فهو صريح الشرائع (6) وظاهر النافع (7) والفقيه (8)، وفيه: فليقف عند رأسه بحيث إن هبت ريح فرفعت ثوبه أصاب الجنازة، وعليه المصنف هنا والنهاية (9) والتحرير (10) والتذكرة (11) والشهيد في الدروس (12)

(١) المجموع: ج ٥ ص ٢٢٧ - ٢٢٨.
(٢) ذكرى الشيعة: ص ٦١ س ١٣.
(٣) (الجوامع الفقهية): ص ٥٠٢ س ١٢.
(٤) المعتبر: ج ٢ ص ٣٥٢، وفيه لأن استقبال القبلة بالميت شرط.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٩٦ ب ١٩ من أبواب صلاة الجنازة ح ١.
(٦) شرائع الاسلام: ج ١ ص ١٠٦.
(٧) مختصر النافع: ص ٤٠.
(٨) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ١٦٣ ح ٤٦٦.
(٩) نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٢٦٢.
(١٠) تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٩ س ٢٠.
(١١) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٤٩ س ٢٨.
(١٢) الدروس: ج ١ ص ١١٣ درس 14.
(٣٣٤)
التالي
الاولى ١
٥٠٤ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 4
2 في سببه: إنزال المني 4
3 غيبوبة الحشفة 6
4 في كيفيته: واجبات الغسل 11
5 مستحبات الغسل 22
6 الفصل الثاني: في الاحكام 29
7 فروع تسعة 41
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 50
9 فروع ثمانية 85
10 الفصل الثاني: في الاحكام 98
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 137
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 164
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 184
14 الفصل الأول: في الغسل 198
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 198
16 المطلب الثاني: في الكيفية 229
17 فروع ثلاثة 251
18 الفصل الثاني: في التكفين 254
19 المطلب الأول: في جنسه 254
20 المطلب الثاني: في الكيفية 273
21 تتمة 296
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 302
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 302
24 المطلب الثاني: في المصلي 309
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 319
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 336
27 المطلب الخامس: في الاحكام 358
28 الفصل الرابع: في الدفن 370
29 الفصل الخامس: في اللواحق 398
30 تتمة 418
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 425
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 441
33 الفصل الثالث: في كيفيته 458
34 الفصل الرابع: في الاحكام 474