كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٣٣٠
السابق
عليها فتيمم أو توضأ وصل عليها (1). وعنه عليه السلام: وقد كره أن يتوضأ انسان عمدا متعمدا للجنازة، لأنه ليس بالصلاة إنما هو التكبير، والصلاة هي التي فيها الركوع والسجود (2).
ولا يجب، للأصل، والأخبار، والاجماع كما في التذكرة (3) والخلاف (4) ونهاية الإحكام (5) والذكرى (6). لكن قال المفيد: لا بأس للجنب أن يصلي عليه قبل الغسل بتيمم مع القدرة على الماء، والغسل له أفضل، وكذلك الحائض تصلي عليه بارزة عن الصف بالتيمم (7). ولم يذكر صلاتهما بلا تيمم ولا بتيمم غير المتوضئ.
وقال سلار: تجوز هذه الصلاة عند خوف الفوت بالتيمم للجنب وغير المتوضئ، وإن خاف إذا اشتغل بالتيمم الفوت صلى على حاله ولا حرج (8). وقال السيد في الجمل (9): ويجوز للجنب أن يصلي عليها عند خوف الفوت بالتيمم من غير اغتسال.
وقال القاضي في شرح الجمل: وأما الجنب فإنه إذا حضرت الصلاة على الجنازة وخشي من أنه إن تشاغل بالغسل فاتته فإنه يجوز له أن يتيمم ويصلي.
وقال: وعندنا أن هذه الصلاة جائزة بغير وضوء، إلا أن الوضوء أفضل (10)، وأطلق.
وقال في المهذب: إن الأفضل للانسان أن لا يصليها إلا وهو على طهارة، فإن لم يكن على ذلك وفاجأته تيمم وصلى عليها، فإن لم يتمكن من ذلك أيضا جاز أن يصليها على غير طهارة، ومن كان من النساء على حال حيض أو جنابة وأرادت الصلاة على الجنازة فالأفضل لها أن لا تصليها إلا بعد الاغتسال، فإن لم تتمكن من ذلك جاز لها ذلك بالتيمم، فإن لم تتمكن من ذلك جاز لها أن تصلي

(١) فقه الرضا: ص ١٧٩.
(٢) فقه الرضا: ص ١٧٩.
(٣) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٤٩ س ١٥.
(٤) الخلاف: ج ١ ص ٧٢٤ المسألة ٥٤٥.
(٥) نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٢٦٤.
(٦) ذكرى الشيعة: ص ٦٠ س ٢٣.
(٧) المقنعة: ص 231.
(8) المراسم: ص 80.
(9) جمل العلم والعمل (رسائل السيد المرتضى المجموعة الثالثة): ص 52.
(10) شرح جمل العلم والعمل: ص 159 س 9.
(٣٣٠)
التالي
الاولى ١
٥٠٤ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 4
2 في سببه: إنزال المني 4
3 غيبوبة الحشفة 6
4 في كيفيته: واجبات الغسل 11
5 مستحبات الغسل 22
6 الفصل الثاني: في الاحكام 29
7 فروع تسعة 41
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 50
9 فروع ثمانية 85
10 الفصل الثاني: في الاحكام 98
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 137
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 164
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 184
14 الفصل الأول: في الغسل 198
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 198
16 المطلب الثاني: في الكيفية 229
17 فروع ثلاثة 251
18 الفصل الثاني: في التكفين 254
19 المطلب الأول: في جنسه 254
20 المطلب الثاني: في الكيفية 273
21 تتمة 296
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 302
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 302
24 المطلب الثاني: في المصلي 309
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 319
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 336
27 المطلب الخامس: في الاحكام 358
28 الفصل الرابع: في الدفن 370
29 الفصل الخامس: في اللواحق 398
30 تتمة 418
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 425
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 441
33 الفصل الثالث: في كيفيته 458
34 الفصل الرابع: في الاحكام 474