كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٣٢٨
السابق
وكان استحبابه اتفاقا، والأخبار به متظافرة، وفي بعضها: أن من ربع خرج من الذنوب (1). وفي بعضها: محيت عنه أربعون كبيرة (2). وهو يعم الابتداء بأي منها شاء، والختم بأي، كما كتب الحسين بن سعيد إلى الرضا عليه السلام يسأله عن سرير الميت يحمل، أله جانب يبدأ به في الحمل من الجوانب الأربعة أو ما خف على الرجل يحمل من أي الجوانب شاء؟ فكتب عليه السلام: من أيها شاء (3).
(و) الأفضل (البدأة بمقدم السرير الأيمن) وهو الذي يلي يمين الميت فيضعه على عاتقه الأيمن (ثم يدور من ورائها) دور الرحى (إلى) مقدمها (الأيسر) فيضع رجلها اليمنى على الأيمن ثم اليسرى على الأيسر ثم مقدمه الأيسر على الأيسر كما هو المشهور، وبه خبر الفضل بن يونس عن الكاظم عليه السلام (4)، وخبر البزنطي في جامعه عن ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام (5)، وخبر العلاء بن سيابة عنه عليه السلام (6).
وسمع علي بن يقطين الكاظم عليه السلام يقول: السنة في حمل الجنازة أن تستقبل جانب السرير بشقك الأيمن، فتلزم الأيسر بكفك الأيمن، ثم تمر عليه إلى الجانب الآخر وتدور من خلفه إلى الجانب الثالث من السرير، ثم تمر عليه إلى الجانب الرابع مما يلي يسارك (7). ولا تخالف المشهور، فإن الأيسر بمعنى ما يلي يسار المستقبل له، وهو ما يلي يمين الميت، وما يلي يسارك بمعنى ما يلي يسار الحامل إذا حمله، وهو ما يلي يسار الميت، أو المراد الجانب الرابع بالنسبة إلى ما يلي يسارك حين استقبالك له.
وفي المنتهى: الابتداء بوضع ما يلي يمين الميت على كتفه الأيسر، ثم ما يلي رجله اليمنى عليه، ثم ما يلي رجله اليسرى على الكتف الأيمن، ثم ما يلي يده

(١) المصدر السابق ح ٤.
(٢) المصدر السابق ح ٣.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٨٢٩ ب ٨ من أبواب الدفن ح ١.
(٤) المصدر السابق ح ٣.
(٥) المصدر السابق ح ٢.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٨٣٠ ب ٨ من أبواب الدفن ح ٥ و ح ٤.
(٧) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٨٣٠ ب 8 من أبواب الدفن ح 5 و ح 4.
(٣٢٨)
التالي
الاولى ١
٥٠٤ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 4
2 في سببه: إنزال المني 4
3 غيبوبة الحشفة 6
4 في كيفيته: واجبات الغسل 11
5 مستحبات الغسل 22
6 الفصل الثاني: في الاحكام 29
7 فروع تسعة 41
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 50
9 فروع ثمانية 85
10 الفصل الثاني: في الاحكام 98
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 137
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 164
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 184
14 الفصل الأول: في الغسل 198
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 198
16 المطلب الثاني: في الكيفية 229
17 فروع ثلاثة 251
18 الفصل الثاني: في التكفين 254
19 المطلب الأول: في جنسه 254
20 المطلب الثاني: في الكيفية 273
21 تتمة 296
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 302
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 302
24 المطلب الثاني: في المصلي 309
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 319
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 336
27 المطلب الخامس: في الاحكام 358
28 الفصل الرابع: في الدفن 370
29 الفصل الخامس: في اللواحق 398
30 تتمة 418
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 425
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 441
33 الفصل الثالث: في كيفيته 458
34 الفصل الرابع: في الاحكام 474