كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٣٢١
السابق
(و) لما لم يجز للولي التقدم إذا لم يستجمع الشرائط، فمعنى أولويته أنه (لا يجوز لجامع الشرائط التقدم بغير إذن الولي المكلف وإن لم يستجمعها) وفاقا للمشهور، ويؤيده خبر السكوني (1) المتقدم، وفي المعتبر (2) والتذكرة (3) الاجماع.
وصريح ابن زهرة استحباب تقديم الولي أو مختاره (4)، وهو قوي، للأصل، وضعف الخبر سندا ودلالة، ومنع الاجماع على أزيد من الأولوية.
وقدم أبو علي الموصى إليه بالصلاة على الأولياء (5)، لعموم ما دل على الأمر بإنفاذ الوصية، قال في المختلف: ولم يعتبر علماؤنا ذلك (6).
أقول: نعم قد يستحب للولي الانفاذ مع الأهلية، كما في الذكرى (7).
ولو غاب الولي جاز للحاضرين الصلاة بجماعة، وكذا لو امتنع من الإذن ولم يصل أو لم يصلح للإمامة كما في الذكرى، قال: لاطباق الناس على صلاة الجنازة جماعة من عهد النبي صلى الله عليه وآله إلى الآن، وهو يدل على شدة الاهتمام، فلا يزول هذا المهم بترك إذنه قال: نعم لو كان هناك حاكم شرعي كان الأقرب اعتبار إذنه، لعموم ولايته في المناصب الشرعية (8).
(وإمام الأصل أولى من كل أحد) حتى الولي، لأنه إمام الثقلين في الأقوال والأفعال، وأولى بالمؤمنين من أنفسهم، وهو ضروري المذهب. ولا يفتقر إلى إذن الولي كما هو ظاهر الكتاب والخلاف (9) والنهاية (10) والكافي (11)

(١) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٨٠١ ب ٢٣ من أبواب صلاة الجنازة ح ٤.
(٢) المعتبر: ج ٢ ص ٣٤٧.
(٣) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٤٧ س ٢٧.
(٤) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥٠٢ س ٦.
(٥) حكاه عنه العلامة في مختلفه: ج ٢ ص ٣٠٤.
(٦) مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٣٠٤.
(٧) ذكرى الشيعة: ص ٥٧ س ١٨.
(٨) المصدر السابق س ٢٦.
(٩) الخلاف: ج ١ ص ٧١٩ المسألة ٥٣٥.
(١٠) النهاية ونكتها: ج 1 ص 383.
(11) الكافي في الفقه: ص 156.
(٣٢١)
التالي
الاولى ١
٥٠٤ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 4
2 في سببه: إنزال المني 4
3 غيبوبة الحشفة 6
4 في كيفيته: واجبات الغسل 11
5 مستحبات الغسل 22
6 الفصل الثاني: في الاحكام 29
7 فروع تسعة 41
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 50
9 فروع ثمانية 85
10 الفصل الثاني: في الاحكام 98
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 137
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 164
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 184
14 الفصل الأول: في الغسل 198
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 198
16 المطلب الثاني: في الكيفية 229
17 فروع ثلاثة 251
18 الفصل الثاني: في التكفين 254
19 المطلب الأول: في جنسه 254
20 المطلب الثاني: في الكيفية 273
21 تتمة 296
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 302
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 302
24 المطلب الثاني: في المصلي 309
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 319
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 336
27 المطلب الخامس: في الاحكام 358
28 الفصل الرابع: في الدفن 370
29 الفصل الخامس: في اللواحق 398
30 تتمة 418
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 425
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 441
33 الفصل الثالث: في كيفيته 458
34 الفصل الرابع: في الاحكام 474