كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٣٢٠
السابق
والمشهور تقديم الأقرأ على الأفقه كما في المكتوبة، وهو خيرة التذكرة (1) والمنتهى (2) ونهاية الإحكام (3)، لعموم خبره، ولاعتبار كثير من مرجحات القراءة في الدعاء، ولأنها لو لم يعتبر لم يعتبر الأقرأ رأسا، ولم يقولوا به.
نعم إنما ذكر في الإرشاد: الأفقه (4)، ثم ليس في الخلاف (5) والمبسوط (6) والسرائر (7) والإصباح (8) والمنتهى (9) ونهاية الإحكام (10) والتذكرة (11) للأصبح ذكر، بل انتقلوا فيما عدا الأول والأخير بعد الأسن إلى القرعة. نعم في الأخير بعد الأسن.
وبالجملة: يقدم الأولى في المكتوبة، وهو يعطي الصباحة وغيرها كقدم الهجرة، وهو الذي ينبغي إذا عمم المأخذ للمكتوبة وصلاة الجنازة.
وأطلق القاضي في المهذب القرعة إذا تشاح الابنان (12)، واعتبرها في الكامل إذا تشاحا مع التساوي في العقل والكمال، قال الشهيد: ولم نقف على مأخذ ذلك في خصوصية الجنازة (13).
(والفقيه العبد أولى) بالإمامة لا الولاية (من غيره الحر) فالأولى بالولي تقديمه، لأن الفقه أولى الفضائل بالرجحان هنا، ولعموم مرجحاته عموما وفي خصوص الإمامة. وللعامة وجهان (14).
(ولو تساووا) وتشاحوا أو تشاح المأمومون (أقرع) ولا بأس عندي لو عقدوا جماعتين أو جماعات دفعة، لكن الأفضل الاتحاد.

(١) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٤٧ س ٣٨.
(٢) منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٥١ س ١٤.
(٣) نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٢٥٦.
(٤) إرشاد الأذهان: ج ١ ص ٢٦٣.
(٥) الخلاف: ج ١ ص ٧٢٠ المسألة ٥٣٧.
(٦) المبسوط: ج ١ ص ١٨٤.
(٧) السرائر: ج ١ ص ٣٥٨.
(٨) إصباح الشيعة (ضمن سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٤ ص ٦٤٠.
(٩) منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٥١ س ١٤.
(١٠) نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٢٥٦.
(١١) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٤٧ س ٢٢.
(١٢) المهذب: ج ١ ص ١٣٠.
(١٣) ذكرى الشيعة: ص ٥٧ س ٢١.
(١٤) المجموع: ج ٥ ص ٢١٩ س 15.
(٣٢٠)
التالي
الاولى ١
٥٠٤ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 4
2 في سببه: إنزال المني 4
3 غيبوبة الحشفة 6
4 في كيفيته: واجبات الغسل 11
5 مستحبات الغسل 22
6 الفصل الثاني: في الاحكام 29
7 فروع تسعة 41
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 50
9 فروع ثمانية 85
10 الفصل الثاني: في الاحكام 98
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 137
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 164
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 184
14 الفصل الأول: في الغسل 198
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 198
16 المطلب الثاني: في الكيفية 229
17 فروع ثلاثة 251
18 الفصل الثاني: في التكفين 254
19 المطلب الأول: في جنسه 254
20 المطلب الثاني: في الكيفية 273
21 تتمة 296
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 302
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 302
24 المطلب الثاني: في المصلي 309
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 319
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 336
27 المطلب الخامس: في الاحكام 358
28 الفصل الرابع: في الدفن 370
29 الفصل الخامس: في اللواحق 398
30 تتمة 418
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 425
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 441
33 الفصل الثالث: في كيفيته 458
34 الفصل الرابع: في الاحكام 474