كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٣١٩
السابق
المبسوط (1) والسرائر (2) والشرائع (3) والإصباح (4). وفي المنتهى: لا خلاف فيه، لأنه أولى بالولاية والإمامة (5)، إلا إذا نقض لصغر أو جنون، فالأقرب - كما في الذكرى (6) - أن الولاية للأنثى، ويحتمل الانتقال إلى وليه، كما إذا لم يكن في طبقة مكلف احتمل الانتقال إلى الأبعد وإلى وليه.
(والحر أولى من العبد) مع التساوي في الطبقة، بل مع كون العبد أقرب، لأنه لا يرث معه، ولانتفاء ولايته عن نفسه، فعن غيره أولى. وفي المنتهى: لا نعلم فيه خلافا (7).
(وإنما يتقدم الولي مع اتصافه بشرائط الإمامة) للمأمومين وإن كان فيهم من هو أولى بها منه (وإلا قدم من يختاره) ويجوز له ذلك مع استجماعه الشرائط.
وهل يستحب تقديمه الأكمل؟ وجهان، من الأكملية، ومن اختصاصه بمزيد الرقة التي هي مظنة الإجابة.
(ولو تعددوا) أي الأولياء أو الصالحون للإمامة منهم ومن غيرهم قدم للإمامة الأرجح استحبابا كما في المكتوبة، وإذا قدم للإمامة (قدم) من يقدمه.
وترتيب الرجحان هنا وفي التحرير (8) والشرائع (9) والبيان (10) (الأفقه، فالأقرأ، فالأسن، فالأصبح) وإن كان صريح تلك الكتب ذكر مراتب الأولياء، ويأتي في الجماعة تقديم الأقرأ على الأفقه، وكذا في تلك الكتب إلا في التحرير فلم يذكر الأفقه فيها رأسا. ولعل الفارق أن نص تقديم الأقرأ صريح في قراءة القرآن، ولا قرآن في صلاة الأموات، مع عموم أدلة تقديم الأعلم والأفقه.

(١) المبسوط: ج ١ ص ١٨٤.
(٢) السرائر: ج ١ ص ٣٥٨.
(٣) شرائع الاسلام: ج ١ ص ١٠٥.
(٤) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٤ ص ٦٤٠.
(٥) منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٥١ س ١٨.
(٦) ذكرى الشيعة: ص ٥٧ س ٢٤.
(٧) منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٥١ س ١٨.
(٨) تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٩ س 4.
(9) شرائع الاسلام: ج 1 ص 105.
(10) البيان: ص 28 س 16.
(٣١٩)
التالي
الاولى ١
٥٠٤ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 4
2 في سببه: إنزال المني 4
3 غيبوبة الحشفة 6
4 في كيفيته: واجبات الغسل 11
5 مستحبات الغسل 22
6 الفصل الثاني: في الاحكام 29
7 فروع تسعة 41
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 50
9 فروع ثمانية 85
10 الفصل الثاني: في الاحكام 98
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 137
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 164
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 184
14 الفصل الأول: في الغسل 198
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 198
16 المطلب الثاني: في الكيفية 229
17 فروع ثلاثة 251
18 الفصل الثاني: في التكفين 254
19 المطلب الأول: في جنسه 254
20 المطلب الثاني: في الكيفية 273
21 تتمة 296
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 302
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 302
24 المطلب الثاني: في المصلي 309
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 319
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 336
27 المطلب الخامس: في الاحكام 358
28 الفصل الرابع: في الدفن 370
29 الفصل الخامس: في اللواحق 398
30 تتمة 418
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 425
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 441
33 الفصل الثالث: في كيفيته 458
34 الفصل الرابع: في الاحكام 474