كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٣١٧
السابق
إمام القبيلة (1). وفي الكافي: أولى الناس بإمامة الصلاة إمام الملة، فإن تعذر حضوره وإذنه فولي الميت أو من يؤهل للإمامة (2). ويجوز أن لا يخالفا المشهور.
لكن يسمع الآن تقديم أبي علي الجد على الابن، وهو ظاهر في أنه لا يرى أولوية الأولى بالميراث مطلقا، ثم على المشهور فالوارث أولى من غيره.
(فالابن) وابنه (أولى من الجد) لأنه لا يرث معه، خلافا لأبي علي (3)، لأن له الولاية عليه وعلى أبيه، ولأنه أرفق، فدعاؤه إلى الإجابة أقرب.
(والأخ من الأبوين أولى من الأخ لأحدهما) لأن له القرابة من الجهتين، مع أن الأخ للأب لا يرث معه.
وهل الأكثر ميراثا أولى من الأقل ميراثا؟ قطع به في نهاية الإحكام (4)، كما يعطيه كلام الشيخ (5) وابن حمزة (6). وفرع عليه أولوية العم من الخال، والأخ للأب من الأخ للأم. وعلل في المنتهى أولوية الأخ من الأبوين منه لأحدهما بالتقرب بسببين وكثرة النصيب، وأولية الأخ للأب منه للأم بكثرة النصيب، وكون الأم لا ولاية لها، فكذا من يتقرب بها (7). ونسب في التذكرة تقديم الأخ للأب عليه للأم والعم على الخال إلى الشيخ، وقال: فعلى قوله الأكثر نصيبا يكون أولى (8).
(والأب أولى من الابن) كما في المبسوط (9) والخلاف (10) والوسيلة (11) والشرائع (12) والسرائر (13)، مع أنه أقل نصيبا، ولذا عد في باب الغرقى أضعف. ولذا قال ابن حمزة: وأما أولى الناس بالصلاة على الميت فأولاهم به في الميراث، إلا

(١) حكاه عنه في مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٣٠٣.
(٢) الكافي في الفقه: ص ١٥٦.
(٣) حكاه عنه في مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٣٠٤.
(٤) نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٢٥٦.
(٥) المبسوط: ج ١ ص ١٨٣.
(٦) الوسيلة: ١١٩.
(٧) منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٥١ س ٢.
(٨) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٤٧ س ١٤.
(٩) المبسوط: ج ١ ص ١٨٣.
(١٠) الخلاف: ج ١ ص ٧٢٠ المسألة ٥٣٦.
(١١) الوسيلة: ص ١١٩.
(١٢) شرائع الاسلام: ج ١ ص ١٠٥.
(١٣) السرائر: ج ١ ص ٣٥٨.
(٣١٧)
التالي
الاولى ١
٥٠٤ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 4
2 في سببه: إنزال المني 4
3 غيبوبة الحشفة 6
4 في كيفيته: واجبات الغسل 11
5 مستحبات الغسل 22
6 الفصل الثاني: في الاحكام 29
7 فروع تسعة 41
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 50
9 فروع ثمانية 85
10 الفصل الثاني: في الاحكام 98
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 137
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 164
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 184
14 الفصل الأول: في الغسل 198
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 198
16 المطلب الثاني: في الكيفية 229
17 فروع ثلاثة 251
18 الفصل الثاني: في التكفين 254
19 المطلب الأول: في جنسه 254
20 المطلب الثاني: في الكيفية 273
21 تتمة 296
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 302
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 302
24 المطلب الثاني: في المصلي 309
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 319
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 336
27 المطلب الخامس: في الاحكام 358
28 الفصل الرابع: في الدفن 370
29 الفصل الخامس: في اللواحق 398
30 تتمة 418
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 425
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 441
33 الفصل الثالث: في كيفيته 458
34 الفصل الرابع: في الاحكام 474