كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٣١٢
السابق
سنان: لا يصلى على المنفوس (1). - وهو المولود الذي لم يستهل - ولم يصح. وفي خبر السكوني عن جعفر عن آبائه عليهم السلام: وإذا لم يستهل صارخا لم يورث، ولم يصل عليه (2). والعبارة تشمل الذي خرج بعضه فاستهل ثم سقط ميتا. ويؤيده خبر السكوني. خلافا للمعتبر (3) والمنتهى (4) والتذكرة (5) ونهاية الإحكام (6)، لاطلاق خبر ابن سنان. وقال أبو حنيفة: لا يصلى عليه حتى يستهل وأكثره خارج (7).
(والصدر كالميت) في وجوب الصلاة عليه، أو استحبابها، أو العدم، لقولهم عليهم السلام في عدة أخبار فيمن تفرقت أعضاؤه أنه: يصلى على ما فيه قلبه (8).
وقول الصادق عليه السلام في خبر الفضل بن عثمان الأعور، فيمن قتل فوجد رأسه في قبيلة، ووسطه وصدره ويداه في قبيلة، والباقي منه في قبيلة: إن ديته على من وجد في قبيلته صدره، والصلاة عليه (9).
(والشهيد كغيره) في الصلاة عندنا، خلافا للشافعي ومالك وإسحاق وأحمد في رواية (10)، بالنصوص (11) والاجماع، ولا يدفعها الأخبار بأن عليا عليه السلام لم يغسل عمار بن ياسر ولا هاشم بن عتبة، ولم يصل عليهما (12) لجواز أن لا يكون عليه السلام صلى عليهما لمانع وصلى عليهما غيره عليه السلام، مع أن في خبر وهب بن وهب عن الصادق عليه السلام: إنه صلى عليهما (13). فإما على البناء للمفعول أو للفاعل،

(١) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٨٨ ب ١٤ من أبواب صلاة الجنازة ح ١.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٨٩ ب ١٤ من أبواب صلاة الجنازة ح ٣.
(٣) المعتبر: ج ٢ ص ٣٤٥.
(٤) منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٤٨ س ٢٣.
(٥) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٤٥ س ٢٧.
(٦) نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٢٥٢.
(٧) الفتاوى الهندية: ج ١ ص ١٦٣، شرح فتح القدير: ج ٢ ص ٩٢.
(٨) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٨١٥ ب ٣٨ من أبواب صلاة الجنازة.
(٩) المصدر السابق ح ٤.
(١٠) المغني لابن قدامة: ج ٢ ص ٤٠١، عمدة القارئ: ج ٨ ص ١٥٢.
(١١) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٠٠ ب ١٤ من أبواب غسل الميت ح ٧ و ٨ و ٩ و ص ٧٠١ ح ١٢.
(١٢) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦٩٩ ب ١٤ من أبواب غسل الميت ح ٤.
(١٣) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٠١ ب 14 من أبواب غسل الميت ح 12.
(٣١٢)
التالي
الاولى ١
٥٠٤ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 4
2 في سببه: إنزال المني 4
3 غيبوبة الحشفة 6
4 في كيفيته: واجبات الغسل 11
5 مستحبات الغسل 22
6 الفصل الثاني: في الاحكام 29
7 فروع تسعة 41
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 50
9 فروع ثمانية 85
10 الفصل الثاني: في الاحكام 98
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 137
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 164
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 184
14 الفصل الأول: في الغسل 198
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 198
16 المطلب الثاني: في الكيفية 229
17 فروع ثلاثة 251
18 الفصل الثاني: في التكفين 254
19 المطلب الأول: في جنسه 254
20 المطلب الثاني: في الكيفية 273
21 تتمة 296
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 302
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 302
24 المطلب الثاني: في المصلي 309
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 319
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 336
27 المطلب الخامس: في الاحكام 358
28 الفصل الرابع: في الدفن 370
29 الفصل الخامس: في اللواحق 398
30 تتمة 418
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 425
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 441
33 الفصل الثالث: في كيفيته 458
34 الفصل الرابع: في الاحكام 474