كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٣٠٦
السابق
وغيرها، الناشز وغيرها، وإن كان التعليل بوجوب الكسوة يخصصها.
والظاهر أن سائر المؤن الواجبة من قيمة الماء للغسل والسدر والكافور ونحو ذلك أيضا عليه كما في المبسوط (1) والسرائر (2) ونهاية الإحكام (3).
ولو أعسر - بأن لم يملك ما يزيد على قوت يوم وليلة والمستثنيات من الدين - كفنت من تركتها كما في نهاية الإحكام (4) لتقدم الكفن على الإرث.
(وأن يؤخذ الكفن أولا من صلب المال) لا من ثلثه كما حكي عن بعض العامة (5) وإن قل (ثم الديون، ثم الوصايا، ثم الميراث) إجماعا منا، ومن أكثر العلماء. وقال الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان: ثمن الكفن من جميع المال (6).
وسأله زرارة عن رجل مات وعليه دين وخلف قدر ثمن كفنه، قال: يكفن بما ترك (7). ولأن المفلس لا يكلف نزع ثيابه، وحرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا.
وإن انحصرت التركة في مرهون أو جاني احتمل تقديم المرتهن - كما في الذكرى (8) - والمجني عليه لتقدم حقهما، واحتمل الفرق باستقلال المجني عليه وتعلق حقه بالعين، بخلاف المرتهن.
(ولو لم يخلف شيئا دفن عاريا) جوازا (ولا يجب على) أحد من (المسلمين بذل الكفن) من ماله، للأصل.
(بل يستحب) اتفاقا، لأنه ستر لعورته، ورعاية لحرمته، ولقول أبي جعفر عليه السلام في خبر سعيد بن ظريف: من كفن مؤمنا كان كمن ضمن كسوته إلى يوم القيامة (9).

(١) المبسوط: ج ١ ص ١٨٨.
(٢) السرائر: ج ١ ص ١٧١.
(٣) نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٢٤٨.
(٤) نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٢٤٨.
(٥) المجموع: ج ٥ ص ١٨٩، عمدة القارئ: ج ٨ ص ٥٧.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٥٨ ب ٣١ من أبواب التكفين ح ١.
(٧) وسائل الشيعة: ج ١٣ ص ٤٠٥ ب ٢٧ من كتاب الوصايا ح ٢.
(٨) ذكرى الشيعة: ص ٥٠ س ٢٤.
(٩) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٥٤ ب 26 من أبواب التكفين ح 1.
(٣٠٦)
التالي
الاولى ١
٥٠٤ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 4
2 في سببه: إنزال المني 4
3 غيبوبة الحشفة 6
4 في كيفيته: واجبات الغسل 11
5 مستحبات الغسل 22
6 الفصل الثاني: في الاحكام 29
7 فروع تسعة 41
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 50
9 فروع ثمانية 85
10 الفصل الثاني: في الاحكام 98
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 137
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 164
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 184
14 الفصل الأول: في الغسل 198
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 198
16 المطلب الثاني: في الكيفية 229
17 فروع ثلاثة 251
18 الفصل الثاني: في التكفين 254
19 المطلب الأول: في جنسه 254
20 المطلب الثاني: في الكيفية 273
21 تتمة 296
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 302
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 302
24 المطلب الثاني: في المصلي 309
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 319
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 336
27 المطلب الخامس: في الاحكام 358
28 الفصل الرابع: في الدفن 370
29 الفصل الخامس: في اللواحق 398
30 تتمة 418
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 425
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 441
33 الفصل الثالث: في كيفيته 458
34 الفصل الرابع: في الاحكام 474