كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٣٠٥
السابق
وزاد: كشف رجليه (1)، وفاقا للأكثر، للأصل والعمومات، ونحو قول الصادق عليه السلام في خبر أبي مريم: توفي عبد الرحمن بن الحسن بن علي بالأبواء وهو محرم، ومعه الحسن والحسين، وعبد الله بن جعفر، وعبد الله وعبيد الله ابنا العباس فكفنوه وخمروا وجهه ورأسه ولم يحنطوه، وقال: هكذا في كتاب علي عليه السلام (2).
وفي الخلاف: الاجماع عليه (3)، ودليل الخلاف أن النهي عن تطيبه دليل بقاء إحرامه وأحكامه وهو ممنوع، وأضعف منه نحو قول الصادق عليه السلام: من مات محرما بعثه الله ملبيا (4). ولم يثبت عندنا خبر لا تخمروا رأسه.
(ولا يلحق المعتدة) للوفاة (ولا المعتكف به) للأصل، والعمومات، وبطلان القياس، والاعتداد والاعتكاف بالموت.
(وكفن المرأة الواجب على زوجها وإن كانت مؤسرة) لقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر السكوني: على الزوج كفن امرأته إذا ماتت (5). وقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان: كفن المرأة على زوجها إذا ماتت (6). ولبقاء أثر الزوجية الموجبة للكسوة، بدليل جواز رؤيتها وتغسيلها، وللإجماع كما في الخلاف (7) ونهاية الإحكام (8) وظاهر المعتبر (9) والمنتهى (10) والذكرى (11) والتذكرة (12).
والنص والفتوى يعمان الصغيرة والكبيرة، المدخول بها وغيرها، الدائمة

(١) الحاكي هو الشهيد الأول في ذكرى الشيعة: ص ٤١ س ٢ - ٤.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦٩٧ ب ١٣ من أبواب غسل الميت ح ٨.
(٣) الخلاف: ج ١ ص ٦٩٨ المسألة ٤٨٣.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦٩٧ ب ١٣ من أبواب غسل الميت ح ٦.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٥٩ ب ٣٢ من أبواب التكفين ح ٢.
(٦) المصدر السابق ح ١.
(٧) الخلاف: ج ١ ص ٧٠٩ المسألة ٥١٠.
(٨) نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٢٤٧.
(٩) المعتبر: ج ١ ص ٣٠٧.
(١٠) منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٤٢ س ١٢.
(١١) ذكرى الشيعة: ص ٥٠ س ٣٧.
(١٢) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٤٤ س 10.
(٣٠٥)
التالي
الاولى ١
٥٠٤ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 4
2 في سببه: إنزال المني 4
3 غيبوبة الحشفة 6
4 في كيفيته: واجبات الغسل 11
5 مستحبات الغسل 22
6 الفصل الثاني: في الاحكام 29
7 فروع تسعة 41
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 50
9 فروع ثمانية 85
10 الفصل الثاني: في الاحكام 98
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 137
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 164
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 184
14 الفصل الأول: في الغسل 198
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 198
16 المطلب الثاني: في الكيفية 229
17 فروع ثلاثة 251
18 الفصل الثاني: في التكفين 254
19 المطلب الأول: في جنسه 254
20 المطلب الثاني: في الكيفية 273
21 تتمة 296
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 302
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 302
24 المطلب الثاني: في المصلي 309
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 319
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 336
27 المطلب الخامس: في الاحكام 358
28 الفصل الرابع: في الدفن 370
29 الفصل الخامس: في اللواحق 398
30 تتمة 418
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 425
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 441
33 الفصل الثالث: في كيفيته 458
34 الفصل الرابع: في الاحكام 474