كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٣٠٤
السابق
المسك والبخور؟ فقال: نعم (1). وهما مرسلان، مع احتمال الاختصاص به صلى الله عليه وآله، والسؤال في الأخير عن فعل العامة دون الجواز شرعا، وغايتهما الرخصة، فلا ينافي الكراهية.
وعن غياث بن إبراهيم عن الصادق عليه السلام: إن أباه عليه السلام كان يجمر الميت بالعود فيه المسك (2). وحمل على التقية. وقال عليه السلام في خبر عمار: وجمر ثيابه بثلاثة أعواد (3). ومر خبر مؤذن بني عدي أن أمير المؤمنين عليه السلام غسل النبي صلى الله عليه وآله في الغسلة الثانية بثلاثة مثاقيل من كافور، ومثقال من مسك (4).
ثم إن كانت الذريرة هي الطيب المخصوص المعهود فمعنى الكلام واضح، وإن كانت المسحوق من أي طيب كان فالمعنى المنع من التطييب بالتجمير ونضح نحو ماء الورد ونحوهما.
(ولا يجوز تقريبهما من المحرم، ولا غيرهما من الطيب في غسل و) لا (حنوط) هذا هو المعروف بين الأصحاب، وحكى عليه الاجماع في المنتهى (5) والغنية (6)، ودلت عليه الأخبار (7)، وإن كان منطوقها أنه لا يحنط ولا يمس طيبا، والأخير كأكثر عبارات الأصحاب يحتمل الاختصاص بالحنوط.
ونسب في المعتبر إلى الشيخين وأتباعهما، وحكى عن المرتضى أنه قال في شرح الرسالة: الأشبه أنه لا يغطي رأسه ولا يقرب الكافور. قال المحقق: وكذا قال ابن أبي عقيل (8).
(ولا) يجب أن (يكشف رأسه) كما حكي عن الحسن والسيد والجعفي،

(١) المصدر السابق ح ٩.
(٢) المصدر السابق ح ١٤.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٤٥ ب ١٤ من أبواب التكفين ح ٤.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦٨٤ ب ٢ من أبواب غسل الميت ح ١١.
(٥) منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٣٢ س ٣٠ و ص ٤٤٣ س ٩.
(٦) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥٠١ س ٢٥.
(٧) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦٩٦ ب ١٣ من أبواب غسل الميت.
(٨) المعتبر: ج ١ ص ٣٢٦.
(٣٠٤)
التالي
الاولى ١
٥٠٤ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 4
2 في سببه: إنزال المني 4
3 غيبوبة الحشفة 6
4 في كيفيته: واجبات الغسل 11
5 مستحبات الغسل 22
6 الفصل الثاني: في الاحكام 29
7 فروع تسعة 41
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 50
9 فروع ثمانية 85
10 الفصل الثاني: في الاحكام 98
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 137
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 164
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 184
14 الفصل الأول: في الغسل 198
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 198
16 المطلب الثاني: في الكيفية 229
17 فروع ثلاثة 251
18 الفصل الثاني: في التكفين 254
19 المطلب الأول: في جنسه 254
20 المطلب الثاني: في الكيفية 273
21 تتمة 296
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 302
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 302
24 المطلب الثاني: في المصلي 309
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 319
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 336
27 المطلب الخامس: في الاحكام 358
28 الفصل الرابع: في الدفن 370
29 الفصل الخامس: في اللواحق 398
30 تتمة 418
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 425
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 441
33 الفصل الثالث: في كيفيته 458
34 الفصل الرابع: في الاحكام 474