كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٣٠١
السابق
مقابلة الجمع بين طرفيها بالخياطة، فقد يكون الاستحباب للسعة.
وفي المنتهى: لئلا تسقط عنه إذا وضع على شقه الأيمن في قبره (1)، وهو يعطي كونه في مقابلة تركها كما هي، لكن (2) لا تكون لفافة بدون أحد الأمرين.
وفي التعبير باللفافة تعميم للحكم لجميع اللفائف كما في المهذب (3)، ومنها الحبرة والنمط ونص على الحبرة في جميع تلك الكتب خلا الشرائع، وفي التذكرة (4) والتحرير (5) ونهاية الإحكام (6).
وفي التذكرة: إن للعامة في طي اللفافة قولين، أحدهما مثل ما قلناه، والثاني شئ شق الثوب الأيمن على شقه الأيمن (7).
وفي الخلاف: استحباب الابتداء بأيسر الثوب فيجعل على أيمن الميت، ثم العكس، قال وبه قال أصحاب الشافعي، وقال المزني بالعكس من ذلك، قال:
دليلنا إجماع الفرقة وعملهم (8). وفهم جماعة من نحو عبارة الكتاب ما في الخلاف، وعللوه باستحباب التيامن.
(ويكره بل الخيوط) التي يخاط بها الكفن (بالريق) كما في المبسوط (9) والوسيلة (10) والسرائر (11) والجامع (12) والشرائع (13) والنافع (14).
وفي المعتبر: ذكره الشيخ في النهاية والمبسوط، ورأيت الأصحاب يجتنبونه، ولا بأس بمتابعتهم، لإزالة الاحتمال ووقوفا على الأولى، وهو موضع الوفاق (15).
قال الشهيد: أما بلها بغير الريق فالظاهر عدم الكراهية، للأصل، ولا شعار

(١) منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٤٠ س ٣.
(٢) في ص و ك: (لكن قد).
(٣) المهذب: ج ١ ص ٦٢.
(٤) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٤٤ س ٣٠.
(٥) تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٨ س ١٤.
(٦) نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٢٤٦.
(٧) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٤٥ س ١.
(٨) الخلاف: ج ١ ص ٧٠٥ المسألة ٥٠٠.
(٩) المبسوط: ج ١ ص ١٧٧.
(١٠) الوسيلة: ص ٦٧.
(١١) السرائر: ج ١ ص ١٦٤.
(١٢) الجامع للشرائع: ص ٥٤.
(١٣) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٤٠.
(١٤) مختصر النافع: ص ١٣.
(١٥) المعتبر: ج ١ ص ٢٨٩.
(٣٠١)
التالي
الاولى ١
٥٠٤ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 4
2 في سببه: إنزال المني 4
3 غيبوبة الحشفة 6
4 في كيفيته: واجبات الغسل 11
5 مستحبات الغسل 22
6 الفصل الثاني: في الاحكام 29
7 فروع تسعة 41
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 50
9 فروع ثمانية 85
10 الفصل الثاني: في الاحكام 98
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 137
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 164
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 184
14 الفصل الأول: في الغسل 198
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 198
16 المطلب الثاني: في الكيفية 229
17 فروع ثلاثة 251
18 الفصل الثاني: في التكفين 254
19 المطلب الأول: في جنسه 254
20 المطلب الثاني: في الكيفية 273
21 تتمة 296
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 302
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 302
24 المطلب الثاني: في المصلي 309
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 319
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 336
27 المطلب الخامس: في الاحكام 358
28 الفصل الرابع: في الدفن 370
29 الفصل الخامس: في اللواحق 398
30 تتمة 418
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 425
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 441
33 الفصل الثالث: في كيفيته 458
34 الفصل الرابع: في الاحكام 474