كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٣٠٠
السابق
ويفيده عبارة الجامع (1)، ولا بأس به، لثبوت أصل الشرعية، ولكن يحترز عما يقبحه العقل لسوء الأدب، فلا يكتب على المئزر إلا على ما يحاذي الصدر والبطن.
(و) يستحب (خياطة الكفن بخيوط منه) لا من غيره، وفاقا للمبسوط (2) والجامع (3) والشرائع (4) والإصباح (5)، ولعله للتجنب عما لم يبالغ في حله أو طهره.
(وسحق الكافور باليد) لا لغيرها، قال المحقق: ذكره الشيخان ولم أتحقق مستنده (6). وقال الشهيد: خوفا من الضياع (7). وفي المبسوط: يكره سحقه بحجر أو غير ذلك (8).
(ووضع الفاضل) من الحنوط (على الصدر) كما هو المشهور لما مر من صحيح زرارة (9) وحسن الحلبي (10)، ولكونه من المساجد في الجملة، والمحقق نسبه (11) إلى جماعة من الأصحاب (12).
(وطي جانب اللفافة الأيسر على الأيمن) من الميت (وبالعكس) كما في المقنعة (13) والنهاية (14) والمبسوط (15) والمهذب (16) والمراسم (17) والإصباح (18) والوسيلة (19) والشرائع (20)، وفيهما التصريح بالاستحباب، ولعله في

(١) الجامع للشرائع: ص ٥٤.
(٢) المبسوط: ج ١ ص ١٧٧.
(٣) الجامع للشرائع: ص ٥٤.
(٤) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٤٠.
(٥) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢ ص ١٧.
(٦) المعتبر: ج ١ ص ٢٨٦.
(٧) ذكرى الشيعة: ص ٤٧ س ٩.
(٨) المبسوط: ج ١ ص ١٧٩.
(٩) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٤٨ ب ١٦ من أبواب التكفين ح ٦.
(١٠) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٤٤ ب ١٤ من أبواب التكفين ح ١.
(١١) في ص و ك: (ونسبه المحقق).
(١٢) المعتبر: ج ١ ص ٢٨٦.
(١٣) المقنعة: ص ٧٨.
(١٤) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٢٤٩.
(١٥) المبسوط: ج ١ ص ١٧٩.
(١٦) المهذب: ج ١ ص ٦٢.
(١٧) المراسم: ص ٤٩ - ٥٠.
(١٨) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢ ص ١٨.
(١٩) الوسيلة: ص 67.
(20) شرائع الاسلام: ج 1 ص 40.
(٣٠٠)
التالي
الاولى ١
٥٠٤ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 4
2 في سببه: إنزال المني 4
3 غيبوبة الحشفة 6
4 في كيفيته: واجبات الغسل 11
5 مستحبات الغسل 22
6 الفصل الثاني: في الاحكام 29
7 فروع تسعة 41
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 50
9 فروع ثمانية 85
10 الفصل الثاني: في الاحكام 98
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 137
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 164
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 184
14 الفصل الأول: في الغسل 198
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 198
16 المطلب الثاني: في الكيفية 229
17 فروع ثلاثة 251
18 الفصل الثاني: في التكفين 254
19 المطلب الأول: في جنسه 254
20 المطلب الثاني: في الكيفية 273
21 تتمة 296
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 302
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 302
24 المطلب الثاني: في المصلي 309
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 319
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 336
27 المطلب الخامس: في الاحكام 358
28 الفصل الرابع: في الدفن 370
29 الفصل الخامس: في اللواحق 398
30 تتمة 418
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 425
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 441
33 الفصل الثالث: في كيفيته 458
34 الفصل الرابع: في الاحكام 474