كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٢٨٨
السابق
يفعله إلا صورة الوضوء، إلا على عدم اشتراط نية الرفع. وكذا إذا وجب غسل المس لغيره واغتسل، ولم يكن لمشترط به: لم يكف للصلاة وشبهها، واكتفى في نهاية الإحكام بهما للصلاة (1).
(و) يستحب (أن يجعل بين أليتيه قطنا) كما في الشرائع (2)، أي على دبره كما في المقنع (3) والسرائر (4) والمقنعة (5) والنهاية (6) والمبسوط (7) والمراسم (8) والوسيلة (9) والمصباح (10) ومختصره والإصباح (11)، لقول الصادق عليه السلام في خبر عمار: تبدأ فتجعل على مقعدته شيئا من القطن وذريرة (12). وكأنه من مراد القاضي بقوله: ويسد دبره بالقطن سدا جيدا (13). وفي التحرير: وما عدا الأولين جعله على قبله أيضا (14)، لخبر يونس عنهم عليهم السلام: واعمد إلى قطن فذر عليه شيئا من حنوط وضعه على فرجيه قبل ودبر (15). ويمكن تعميم ما بين الأليتين لهما، خصوصا في المرأة.
واقتصر في الفقيه على جعله على القبل مع الحشو في الدبر (16)، ووصف القطن في التذكرة (17) ونهاية الإحكام (18) بنزع الحب.
(وإن خاف خروج شئ) منه (حشا دبره) بالقطن كما في الفقيه (19)

(١) نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٢٤٥.
(٢) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٤٠.
(٣) المقنع: ص ١٨.
(٤) السرائر: ج ١ ص ١٦٤.
(٥) المقنعة: ص ٧٧ - ٧٨.
(٦) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٢٤٨.
(٧) المبسوط: ج ١ ص ١٧٩.
(٨) المراسم: ص ٤٩.
(٩) الوسيلة: ص ٦٦.
(١٠) مصباح المتهجد: ص ١٩.
(١١) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢ ص ١٧.
(١٢) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٤٥ ب ١٤ من أبواب التكفين ح ٤.
(١٣) المهذب: ج ١ ص ٦١.
(١٤) تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٨ س ١٠.
(١٥) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦٨٠ ب ٢ من أبواب غسل الميت ح ٣.
(١٦) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ١٥١ ذيل الحديث ٤١٦.
(١٧) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٤٤ س ٣٢.
(١٨) نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٢٤٦.
(١٩) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ١٥١ ذيل الحديث 416.
(٢٨٨)
التالي
الاولى ١
٥٠٤ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 4
2 في سببه: إنزال المني 4
3 غيبوبة الحشفة 6
4 في كيفيته: واجبات الغسل 11
5 مستحبات الغسل 22
6 الفصل الثاني: في الاحكام 29
7 فروع تسعة 41
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 50
9 فروع ثمانية 85
10 الفصل الثاني: في الاحكام 98
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 137
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 164
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 184
14 الفصل الأول: في الغسل 198
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 198
16 المطلب الثاني: في الكيفية 229
17 فروع ثلاثة 251
18 الفصل الثاني: في التكفين 254
19 المطلب الأول: في جنسه 254
20 المطلب الثاني: في الكيفية 273
21 تتمة 296
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 302
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 302
24 المطلب الثاني: في المصلي 309
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 319
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 336
27 المطلب الخامس: في الاحكام 358
28 الفصل الرابع: في الدفن 370
29 الفصل الخامس: في اللواحق 398
30 تتمة 418
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 425
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 441
33 الفصل الثالث: في كيفيته 458
34 الفصل الرابع: في الاحكام 474