كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٢٨٧
السابق
وليس في المقنعة (1) والمقنع (2) والمراسم (3) والكافي (4) إلا غسل اليدين إلى المرفقين. وفي المنتهى بعد استحبابه الغسل والوضوء إن لم يتمكن منه: ويكفيه أن يغسل يديه إلى المرفقين ثم يكفنه (5).
وفي المعتبر (6) والتذكرة (7) ونهاية الإحكام: غسلهما إلى الذراعين إن لم يتفق الغسل أو الوضوء (8)، ولعلهما أرادا إلى منتهى الذراعين، ثم استدلا عليه بالاستظهار، وصحيح يعقوب بن يقطين (9)، فكأنهما حملاه على قريب من المنكبين، ولا داعي إليه.
واستحب في الفقيه غسل اليدين من المرفقين قبل تنشيف الميت، ثم الوضوء والغسل بعده قبل التكفين (10).
(والأقرب عدم الاكتفاء به) أي بهذا الوضوء (في الصلاة إذا لم ينو) به (ما يتضمن رفع الحدث) لتوقفه عليه وإن نوى به التكفين، لأنا لا نعلم توقف إيقاعه على الوجه الأكمل على ارتفاع الحدث، إذ ليس لنا نص إلا على تقديم غسل اليدين إلى المنكبين أو المرفقين، والرجلين إلى الركبتين، وإنما تقديم الغسل أو الوضوء شئ ذكره الشيخ (11) وتبعه جماعة مبادرة إليهما، أو ليكون على أكمل حال حين التكفين.
وعلى كل حال (12)، فلا يتجه كون التكفين غاية لشئ منهما، ولا سيما على الأول، ومنه يظهر أنه إن نوى بهما التكفين كان لغوا، وافترق التكفين، وما ورد النص باستحباب الطهارة له، وعلم أنه إن لم ينو ما يتضمن رفع الحدث لم يكن ما

(١) المقنعة: ص ٧٧.
(٢) المقنع: ص ١٨.
(٣) المراسم: ص ٤٩.
(٤) الكافي في الفقه: ص ٢٣٧.
(٥) منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٣٨ س ٣٤.
(٦) المعتبر: ج ١ ص ٢٨٤.
(٧) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٤٤ س ٢٨.
(٨) نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٢٤٥.
(٩) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٦١ ب ٣٥ من أبواب التكفين ح ٢.
(١٠) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ١٥٠ ذيل الحديث ٤١٦.
(١١) النهاية ونكتها: ج 1 ص 248.
(12) ليس في النسخ.
(٢٨٧)
التالي
الاولى ١
٥٠٤ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 4
2 في سببه: إنزال المني 4
3 غيبوبة الحشفة 6
4 في كيفيته: واجبات الغسل 11
5 مستحبات الغسل 22
6 الفصل الثاني: في الاحكام 29
7 فروع تسعة 41
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 50
9 فروع ثمانية 85
10 الفصل الثاني: في الاحكام 98
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 137
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 164
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 184
14 الفصل الأول: في الغسل 198
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 198
16 المطلب الثاني: في الكيفية 229
17 فروع ثلاثة 251
18 الفصل الثاني: في التكفين 254
19 المطلب الأول: في جنسه 254
20 المطلب الثاني: في الكيفية 273
21 تتمة 296
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 302
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 302
24 المطلب الثاني: في المصلي 309
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 319
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 336
27 المطلب الخامس: في الاحكام 358
28 الفصل الرابع: في الدفن 370
29 الفصل الخامس: في اللواحق 398
30 تتمة 418
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 425
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 441
33 الفصل الثالث: في كيفيته 458
34 الفصل الرابع: في الاحكام 474