كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٢٨٦
السابق
التعجيل به أفضل (1).
قلت: ويمكن المعارضة باستحباب تعجيل الموتى إلى مضاجعهم.
وفي الخصال عن أبي بصير وابن مسلم عن الصادق عن أمير المؤمنين عليهما السلام:
من غسل منكم ميتا فليغتسل بعد ما يلبسه أكفانه (2). ويأتي الآن صحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام: ثم يلبسه أكفانه، ثم يغتسل (3). ولكنهما لا ينفيان استحباب التقديم، ثم عبارة الكتاب كغيره يعطي استحباب تقديم غسل المس.
وفي الذكرى: أن من الأغسال المسنونة: الغسل للتكفين (4). وفي النزهة: أن به رواية (5)، وكأ نهما نظرا إلى قول الصادقين عليهما السلام في صحيح ابن مسلم وحسنه:
الغسل في سبعة عشر موطنا - إلى قولهما عليهما السلام: - وإذا غسلت ميتا أو كفنته أو مسسته بعد ما يبرد (6). وفيه ما فيه، وليس في الوسيلة إلا استحباب تقديم الغسل (7) تقديمه وتقديم الوضوء عليه (8)، لأن قبل كل غسل وضوء سوى غسل الجنابة.
ودونهما في الفضل غسل اليدين إلى العاتق، لقول أحدهما عليهما السلام لابن مسلم في الصحيح: ثم يغسل يديه من العاتق، ثم يلبسه أكفانه، ثم يغتسل (9). وقول الرضا عليه السلام في صحيح يعقوب بن يقطين: ثم يغسل - الذي غسله - يده قبل أن يكفنه إلى المنكبين ثلاث مرات، ثم إذا كفنه اغتسل (10).
ودونه غسل اليدين إلى المرفقين والرجلين إلى الركبتين، لقول الصادق عليه السلام في خبر عمار: ثم تغسل يديك إلى المرفقين، ورجليك إلى الركبتين ثم تكفنه (11).

(١) المعتبر: ج ١ ص ٢٨٤.
(٢) الخصال: ج ٢ ص ٦١٨ ح ١٠.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٦٠ ب ٣٥ من أبواب التكفين ح ١.
(٤) ذكرى الشيعة: ص ٢٤ س ١٠.
(٥) نزهة الناظر: ص ١٦.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٩٣٩ ب ١ من أبواب الأغسال المسنونة ح ١١ و ص ٩٣٨ ح ٥.
(٧) الوسيلة: ص ٦٥.
(٨) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ١٥٠ ذيل الحديث ٤١٦.
(٩) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٦٠ ب ٣٥ من أبواب التكفين ح ١.
(١٠) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٦١ ب ٣٥ من أبواب التكفين ح ٢، وفيه: (عن العبد الصالح ٧).
(١١) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦٨٤ ب 2 من أبواب غسل الميت ح 10.
(٢٨٦)
التالي
الاولى ١
٥٠٤ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 4
2 في سببه: إنزال المني 4
3 غيبوبة الحشفة 6
4 في كيفيته: واجبات الغسل 11
5 مستحبات الغسل 22
6 الفصل الثاني: في الاحكام 29
7 فروع تسعة 41
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 50
9 فروع ثمانية 85
10 الفصل الثاني: في الاحكام 98
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 137
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 164
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 184
14 الفصل الأول: في الغسل 198
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 198
16 المطلب الثاني: في الكيفية 229
17 فروع ثلاثة 251
18 الفصل الثاني: في التكفين 254
19 المطلب الأول: في جنسه 254
20 المطلب الثاني: في الكيفية 273
21 تتمة 296
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 302
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 302
24 المطلب الثاني: في المصلي 309
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 319
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 336
27 المطلب الخامس: في الاحكام 358
28 الفصل الرابع: في الدفن 370
29 الفصل الخامس: في اللواحق 398
30 تتمة 418
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 425
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 441
33 الفصل الثالث: في كيفيته 458
34 الفصل الرابع: في الاحكام 474