كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٢٨٥
السابق
المنتهى: أن المراد بالمثقال: الدرهم (1)، وعن الجعفي مثقال وثلث (2).
ثم ظاهر الكلام خروج كافور الغسل عن هذه المقادير كما في المنتهى (3) وظاهر الأكثر، لنحو مرفوعي إبراهيم بن هاشم وابن سنان: أن السنة في الحنوط ثلاثة عشر درهما وثلث (4). وقيل بالدخول (5) للأصل، ولاطلاق الأخبار بأن القصد من الكافور أربعة مثاقيل، وبأن أقل ما يجزئ من الكافور للميت مثقال أو مثقال ونصف، وتردد في التحرير (6) وظاهر التذكرة (7) ونهاية الإحكام (8).
(ويستحب أن يقدم الغاسل غسله) للمس (أو الوضوء على التكفين) إن أراده كما في النهاية (9) والمبسوط (10) وكتب المحقق (11) والسرائر (12) والجامع (13).
وعلل في المنتهى بكونه على أبلغ أحواله من الطهارة المزيلة للنجاسة العينية والحكمية عند تكفين البالغ في الطهارة، قال: فإن لم يتمكن من ذلك - يعني الغسل - استحب له أن يتوضأ، لأنه إحدى الطهارتين، فكان مستحبا كالآخر ومرتبا عليه لنقصانه عنه (14). وفي التذكرة بأن الغسل من المس واجب، فاستحب الفورية (15)، ولم يعلل الوضوء بشئ. وفي المعتبر: لأن الاغتسال والوضوء على من غسل ميتا واجب أو مستحب وكيف ما كان، فإن الأمر به على الفور، فيكون

(١) منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٣٩ س ٣٤.
(٢) نقله عنه في ذكرى الشيعة: ص ٤٦ س ٣٢.
(٣) منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٣٩ س ٣٥.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٣١ ب ٣ من أبواب التكفين ح ٧ و ص ٧٣٠ ب ٣ ح ١.
(٥) والقائل هو الفيض الكاشاني في كتاب الوافي: ج ٣ ص ٤٧ (الطبعة الحجرية).
(٦) تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٨ س ١٨.
(٧) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٤٤ س ٢٦.
(٨) نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٢٤١.
(٩) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٢٤٨.
(١٠) المبسوط: ج ١ ص ١٧٩.
(١١) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٣٩، المختصر النافع: ص ١٣، المعتبر: ج ١ ص ٢٨٤.
(١٢) السرائر: ج ١ ص ١٦٤.
(١٣) الجامع للشرائع: ص ٥٢.
(١٤) منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٣٨ س ٣٢.
(١٥) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٤٤ س 27.
(٢٨٥)
التالي
الاولى ١
٥٠٤ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 4
2 في سببه: إنزال المني 4
3 غيبوبة الحشفة 6
4 في كيفيته: واجبات الغسل 11
5 مستحبات الغسل 22
6 الفصل الثاني: في الاحكام 29
7 فروع تسعة 41
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 50
9 فروع ثمانية 85
10 الفصل الثاني: في الاحكام 98
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 137
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 164
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 184
14 الفصل الأول: في الغسل 198
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 198
16 المطلب الثاني: في الكيفية 229
17 فروع ثلاثة 251
18 الفصل الثاني: في التكفين 254
19 المطلب الأول: في جنسه 254
20 المطلب الثاني: في الكيفية 273
21 تتمة 296
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 302
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 302
24 المطلب الثاني: في المصلي 309
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 319
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 336
27 المطلب الخامس: في الاحكام 358
28 الفصل الرابع: في الدفن 370
29 الفصل الخامس: في اللواحق 398
30 تتمة 418
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 425
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 441
33 الفصل الثالث: في كيفيته 458
34 الفصل الرابع: في الاحكام 474