كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٢٧٨
السابق
والمحيط وتهذيب اللغة اعتبار الرطوبة في المفهوم (1)، وفي المحيط اعتبار الطول أيضا فيه.
وليكن كل منهما (قدر عظم الذراع) كما هو المشهور، ولم أجد به نصا، ويمكن أن يكونوا حملوا عليه خبري يونس عنهم عليهم السلام (2) ويحيى بن عبادة عن الصادق عليه السلام بأنها قدر ذراع (3)، لكونه المعنى الحقيقي للذراع مع الأصل. وفي الروضة البهية: أن الذراع ذراع الميت (4)، ولم أره في غيرها.
وقال الصدوق: طول كل واحدة قدر عظم الذراع، وإن كانت قدر ذراع فلا بأس، أو شبر فلا بأس (5).
قلت: والشبر في حسن جميل (6) المضمر.
وقال الحسن: قدر أربع أصابع فما فوقها (7)، ويمكن فهمه ذلك من قول الباقر عليه السلام في خبر يحيى بن عبادة: توضع من أصل اليدين إلى أصل الترقوة (8).
قال الشهيد: والكل جائز، لثبوت الشرعية مع عدم القاطع على قدر معين (9).
(فإن فقد) النخل (فمن السدر، فإن فقد فمن الخلاف، فإن فقد فمن) أي (شجر رطب) كان وفاقا للنهاية (10) والمبسوط (11) والوسيلة (12) والإصباح (13) والشرائع (14)، لمرسل سهل المضمر: إن لم يقدر الجريدة، فقال:

(١) تهذيب اللغة: ج ١٠ ص ٦٣٩ (مادة جرد).
(٢) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٤٠ ب ١٠ من أبواب التكفين ح ٥ و ٢.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٣٦ ب ٧ من أبواب التكفين ح ٥.
(٤) الروضة البهية: ج ١ ص ٤٢١.
(٥) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ١٤٣ ذيل الحديث ٤٠٠.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٤٠ ب ١٠ من أبواب التكفين ح ٥ و ٢.
(٧) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ١ ص ٣٩٤.
(٨) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٣٦ ب ٧ من أبواب التكفين ح ٣.
(٩) ذكرى الشيعة: ص ٤٩ س ٦.
(١٠) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٢٤٥.
(١١) المبسوط: ج ١ ص ١٧٧.
(١٢) الوسيلة: ص 66.
(13) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج 2 ص 18.
(14) شرائع الاسلام: ج 1 ص 40.
(٢٧٨)
التالي
الاولى ١
٥٠٤ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 4
2 في سببه: إنزال المني 4
3 غيبوبة الحشفة 6
4 في كيفيته: واجبات الغسل 11
5 مستحبات الغسل 22
6 الفصل الثاني: في الاحكام 29
7 فروع تسعة 41
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 50
9 فروع ثمانية 85
10 الفصل الثاني: في الاحكام 98
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 137
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 164
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 184
14 الفصل الأول: في الغسل 198
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 198
16 المطلب الثاني: في الكيفية 229
17 فروع ثلاثة 251
18 الفصل الثاني: في التكفين 254
19 المطلب الأول: في جنسه 254
20 المطلب الثاني: في الكيفية 273
21 تتمة 296
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 302
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 302
24 المطلب الثاني: في المصلي 309
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 319
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 336
27 المطلب الخامس: في الاحكام 358
28 الفصل الرابع: في الدفن 370
29 الفصل الخامس: في اللواحق 398
30 تتمة 418
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 425
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 441
33 الفصل الثالث: في كيفيته 458
34 الفصل الرابع: في الاحكام 474