كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٢٧٧
السابق
والشهيد (1) على الدخول لخبر معاوية بن وهب (2)، وكونها مما يلف به.
(ولو تشاح الورثة) في المندوبات، أو منعوا منها، أو كان الوارث صغيرا أو مجنونا (اقتصر على الواجب) خلافا للشافعي (3)، إلا في الأول إذا سمح وقت حصة من يسمح بالمندوبات أو بعضها. ويجوز إرادة المصنف الثاني أو ما يعمه.
(ويخرج ما أوصى به من الزائد عليه من الثلث) إن لم يجز الورثة.
(و) إذا استغرقت ديونه التركة كان (للغرماء المنع منه) أي الزائد، خلافا للشافعية (4) في وجه (دون الواجب) لصحيح زرارة أو حسنه سأل الصادق عليه السلام عن رجل مات وعليه دين وخلف قدر ثمن كفنه، قال: يكفن بما ترك إلا أن يتجر عليه انسان فيكفنه ويقضي بما ترك دينه (5). وقول النبي صلى الله عليه وآله في خبر السكوني:
أول ما يبدأ به من المال الكفن ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث (6). ولعله إجماع كما يظهر من الذكرى (7).
(ولا يجوز الزيادة على الخمسة) غير العمامة (في الرجل، وعلى السبعة) غير القناع (في المرأة) لأنه سرف، وكرهها الشافعي (8). ففي الكلام إشارة إلى خروج القناع كالعمامة، وهو نص الجامع (9).
(ويستحب) عندنا (جريدتان من النخل) أي سعفتان جردتا من الخوص رطبتان، كما دلت عليه الأخبار (10)، وأفتى به الأصحاب. وفي العين (11)

(١) الدروس: ج ١ ص ١٠٨ درس ١٢.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٢٨ ب ٢ من أبواب التكفين ح ١٣.
(٣) الأم: ج ١ ص ٢٦٧.
(٤) مغني المحتاج: كتاب الفرائض ج ٣ ص ٣.
(٥) وسائل الشيعة: ج ١٣ ص ٩٨ ب ١٣ من أبواب الدين والقرض ح ١.
(٦) المصدر السابق ح ٢.
(٧) ذكرى الشيعة: ص ٥٠ س ٢١.
(٨) الأم: ج ١ ص ٢٦٦.
(٩) الجامع للشرائع: ص ٥٣.
(١٠) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٣٦ ب 7 من أبواب التكفين.
(11) العين: ج 6 ص 76 (مادة جرد).
(٢٧٧)
التالي
الاولى ١
٥٠٤ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 4
2 في سببه: إنزال المني 4
3 غيبوبة الحشفة 6
4 في كيفيته: واجبات الغسل 11
5 مستحبات الغسل 22
6 الفصل الثاني: في الاحكام 29
7 فروع تسعة 41
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 50
9 فروع ثمانية 85
10 الفصل الثاني: في الاحكام 98
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 137
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 164
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 184
14 الفصل الأول: في الغسل 198
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 198
16 المطلب الثاني: في الكيفية 229
17 فروع ثلاثة 251
18 الفصل الثاني: في التكفين 254
19 المطلب الأول: في جنسه 254
20 المطلب الثاني: في الكيفية 273
21 تتمة 296
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 302
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 302
24 المطلب الثاني: في المصلي 309
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 319
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 336
27 المطلب الخامس: في الاحكام 358
28 الفصل الرابع: في الدفن 370
29 الفصل الخامس: في اللواحق 398
30 تتمة 418
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 425
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 441
33 الفصل الثالث: في كيفيته 458
34 الفصل الرابع: في الاحكام 474