كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٢٧٦
السابق
من الكفن (1). وفي خبر سليمان بن خالد: يكفن في ثلاثة أثواب سوى العمامة والخرقة فإنهما لا يحسبان من الكفن، ولا بد منهما (2).
ويحتمل الجميع خروجها عن الفريضة خاصة، وكذا ما في حسن الحلبي عنه عليه السلام من قوله: وليس تعد العمامة من الكفن، إنما يعد ما يلف الجسد (3). مع احتمال كونه من كلام الراوي.
وينص على دخولها في الكفن ما مر من قوله عليه السلام في صحيح ابن سنان: ثم الكفن قميص غير مزرور ولا مكفوف وعمامة يعصب بها رأسه (4) الخبر.
وفي خبر معاوية بن وهب: يكفن الميت في خمسة أثواب: قميص لا يزر عليه، وإزار، وخرقة يعصب بها وسطه، وبرد يلف فيه، وعمامة يعتم بها (5). وفي خبر يونس بن يعقوب: إن أباه أوصاه، فقال: اشتر لي بردا واحدا وعمامة وأجدهما، فإن الموتى يتباهون بأكفانهم (6). ويحتملان التغليب. وأدخلها الشهيد في المندوب (7) جمعا.
وهل الخرقة من الكفن المندوب؟ فالصدوق (8) والسيد (9) والقاضي (10) والجعفي (11) على الخروج لما سمعته من الخبرين، والشيخ (12) والمصنف (13)

(١) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٢٨ ب ٢ من أبواب التكفين ح ١٢.
(٢) المصدر السابق ح ١٢، مع اختلاف يسير في اللفظ، وفيه: (عن عبد الله بن سنان).
(٣) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٢٨ ب ٢ من أبواب التكفين ح ١٠.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٢٧ ب ٢ من أبواب التكفين ح ٨.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٢٨ ب ٢ من أبواب التكفين ح ١٣.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٤٩ ب ١٨ من أبواب التكفين ح ١.
(٧) اللمعة الدمشقية: ص ٦ (طبعة دار الفكر).
(٨) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ١٢٥ ذيل الحديث ٤١٨.
(٩) جمل العمل والعمل (رسائل السيد المرتضى المجموعة الثالثة) ص ٥١.
(١٠) المهذب: ج ١ ص ٦٠.
(١١) نقله عنه في ذكرى الشيعة: ص ٤٨ س ٨.
(١٢) المبسوط: ج ١ ص ١٧٦.
(١٣) تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٨ س 2.
(٢٧٦)
التالي
الاولى ١
٥٠٤ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 4
2 في سببه: إنزال المني 4
3 غيبوبة الحشفة 6
4 في كيفيته: واجبات الغسل 11
5 مستحبات الغسل 22
6 الفصل الثاني: في الاحكام 29
7 فروع تسعة 41
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 50
9 فروع ثمانية 85
10 الفصل الثاني: في الاحكام 98
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 137
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 164
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 184
14 الفصل الأول: في الغسل 198
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 198
16 المطلب الثاني: في الكيفية 229
17 فروع ثلاثة 251
18 الفصل الثاني: في التكفين 254
19 المطلب الأول: في جنسه 254
20 المطلب الثاني: في الكيفية 273
21 تتمة 296
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 302
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 302
24 المطلب الثاني: في المصلي 309
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 319
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 336
27 المطلب الخامس: في الاحكام 358
28 الفصل الرابع: في الدفن 370
29 الفصل الخامس: في اللواحق 398
30 تتمة 418
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 425
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 441
33 الفصل الثالث: في كيفيته 458
34 الفصل الرابع: في الاحكام 474