كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٢٧٤
السابق
الإزار على الحبرة ويبسط القميص على الإزار (1)، وزيد في الهداية: ويعد مئزرا (2)، وهو دليل على تثليث الملاف.
وقال الحلبي: ثم يكفنه في درع ومئزر ولفافة ونمط ويعممه - إلى أن قال: - والأفضل أن يكون الملاف ثلاثا إحداهن حبرة يمنية، ويجزئ واحدة (3).
وفي السرائر: وإن كان امرأة زيدت على مستحب الرجال لفافة أخرى لشد ثدييها، وروي نمط، والصحيح الأول، وهو مذهب شيخنا أبي جعفر الطوسي، في كتاب الإقتصاد، لأن النمط هو الحبرة، وقد زيدت على أكفانها، لأن الحبرة مشتقة من التزيين والتحسين، وكذلك النمط هو الطريقة وحقيقته الأكسية والفرش ذوات الطرائق، ومنه سوق الأنماط بالكوفة (4)، انتهى.
فهو لا يرى لها زيادة لفافة شاملة لجسدها على الرجل.
واعترض في المختلف على ما ادعاه من اتحاد النمط بالحبرة بعبارة الصدوقين (5) (6)، وما فهمه من الإقتصاد بعيد، وكلام النهاية والمبسوط والخلاف نص على أنها يزاد لفافة شاملة لجسدها.
ولم أظفر بالنمط في خبر مسند، ولا بتثليث اللفائف، وإن أمكن فهم تثليث لفائفها دونه من قول أحدهما عليهما السلام في مرسل يونس: الكفن فريضة للرجال، ثلاثة أثواب، والعمامة والخرقة سنة، وأما النساء ففريضته خمسة أثواب (7). لكن سأل عبد الرحمن بن أبي عبد الله الصادق عليه السلام: في كم تكفن المرأة؟ فقال: تكفن في خمسة أثواب، أحدها الخمار (8). وقال أبو جعفر عليه السلام في صحيح ابن مسلم: يكفن

(١) مختلف الشيعة: ج ١ ص ٤٠٠، من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ١٤٣ ذيل الحديث ٤٠٠.
(٢) الهداية: ص ٤٣.
(٣) الكافي في الفقه: ص ٢٣٧.
(٤) السرائر: ج ١ ص ١٦٠.
(٥) كذا في النسخ والحجري والصواب علي بن بابويه كما في المصدر.
(٦) مختلف الشيعة: ج ١ ص ٤٠٠.
(٧) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٢٧ ب ٢ من أبواب التكفين ح ٧.
(٨) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٢٩ ب 2 من أبواب التكفين ح 18.
(٢٧٤)
التالي
الاولى ١
٥٠٤ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 4
2 في سببه: إنزال المني 4
3 غيبوبة الحشفة 6
4 في كيفيته: واجبات الغسل 11
5 مستحبات الغسل 22
6 الفصل الثاني: في الاحكام 29
7 فروع تسعة 41
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 50
9 فروع ثمانية 85
10 الفصل الثاني: في الاحكام 98
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 137
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 164
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 184
14 الفصل الأول: في الغسل 198
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 198
16 المطلب الثاني: في الكيفية 229
17 فروع ثلاثة 251
18 الفصل الثاني: في التكفين 254
19 المطلب الأول: في جنسه 254
20 المطلب الثاني: في الكيفية 273
21 تتمة 296
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 302
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 302
24 المطلب الثاني: في المصلي 309
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 319
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 336
27 المطلب الخامس: في الاحكام 358
28 الفصل الرابع: في الدفن 370
29 الفصل الخامس: في اللواحق 398
30 تتمة 418
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 425
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 441
33 الفصل الثالث: في كيفيته 458
34 الفصل الرابع: في الاحكام 474