كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٢٧٣
السابق
والمسنون خمسة: إزاران: أحدهما حبرة - إلى قوله: - وتزاد المرأة إزارين آخرين (1). وفي المبسوط بعد ذلك: وتحنيطها كتحنيطه، إلا أنها تزاد لفافتين على ما قدمناه، ويستحب أن تزاد خرقة تشد بها ثدياها إلى صدرها (2). وفي المراسم بعد ذلك: ويستحب للمرأة أن تزاد لفافتان (3).
ولعلهم أرادوا الزيادة على اللفافة المفروضة، أي يستحب أن يزاد الرجل لفافة - هي الحبرة - إن وجدت، والمرأة لفافتين.
وفي الوسيلة: أن المسنون ستة: أن يزاد للرجل الحبرة، والخامسة، والعمامة، وللمرأة لفافتان وخرقة لثدييها (4). وهي أظهر في تثليث لفافتها.
وفي الإقتصاد: يزاد لفافة أخرى إما حبرة أو ما يقوم مقامها، ثم قال: وإن كان امرأة زيدت لفافة أخرى، وروي - أيضا - نمط (5). فيمكن أن يكون أراد باللفافة الأخرى في الثانية عين الأولى، والنمط يكون الثالثة، ويمكن أن يكون غيرها فيكون الثالثة، وكذا النمط، أي وروي في اللفافة الأخرى نمط، والنمط يكون رابعة.
واستحب القاضي تثليث اللفائف مطلقا (6)، وكون إحداها حبرة، وكون إحداها نمطا إن كانت امرأة، وإن لم يوجد حبرة ولا نمط فأزاران.
واستحب ابن زهرة زيادة لفافتين، وأطلق (7)، وظاهر الصدوقين في الرسالة (8) والفقيه (9) والهداية (10) والحلبي استحباب النمط للرجل والمرأة لذكرهم له مطلقا (11)، فقال الصدوقان: يبدأ بالنمط فيبسطه ويبسط عليه الحبرة ويبسط

(١) الخلاف: ج ١ ص ١٠٧ المسألة ٤٩١.
(٢) المبسوط: ج ١ ص ١٨٠.
(٣) المراسم: ص ٤٧.
(٤) الوسيلة: ص ٦٥ - ٦٦.
(٥) الإقتصاد: ص ٢٤٨.
(٦) المهذب: ج ١ ص ٦٠.
(٧) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥٠١ س ٢٣.
(٨) مختلف الشيعة: ج ١ ص ٤٠٠.
(٩) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ١٤٣ ذيل الحديث ٤٠٠.
(١٠) الهداية: ص 23.
(11) الكافي في الفقه: ص 237.
(٢٧٣)
التالي
الاولى ١
٥٠٤ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 4
2 في سببه: إنزال المني 4
3 غيبوبة الحشفة 6
4 في كيفيته: واجبات الغسل 11
5 مستحبات الغسل 22
6 الفصل الثاني: في الاحكام 29
7 فروع تسعة 41
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 50
9 فروع ثمانية 85
10 الفصل الثاني: في الاحكام 98
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 137
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 164
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 184
14 الفصل الأول: في الغسل 198
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 198
16 المطلب الثاني: في الكيفية 229
17 فروع ثلاثة 251
18 الفصل الثاني: في التكفين 254
19 المطلب الأول: في جنسه 254
20 المطلب الثاني: في الكيفية 273
21 تتمة 296
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 302
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 302
24 المطلب الثاني: في المصلي 309
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 319
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 336
27 المطلب الخامس: في الاحكام 358
28 الفصل الرابع: في الدفن 370
29 الفصل الخامس: في اللواحق 398
30 تتمة 418
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 425
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 441
33 الفصل الثالث: في كيفيته 458
34 الفصل الرابع: في الاحكام 474