كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٢٧٢
السابق
الصادقين عليهما السلام (1).
قال فخر الاسلام في شرح الإرشاد: إن الخنثى المشكل يكتفي فيه بالقناع، لأن الخنثى المشكل حكمه في الدنيا الاستتار بالقناع وعدم العمامة، وكون جسده عورة، وفي الاحرام حكمه حكم المرأة.
(وتزاد) المرأة (لفافة أخرى لثدييها) تلفان بها، ويشد إلى ظهرها كيلا يبدو حجمها، ولا يضطربا فينتشر الأكفان، وهو في مرفوع سهل المضمر (2)، لكن عمل به الشيخ (3) وبنو حمزة (4) وإدريس (5) والبراج (6) وسعيد (7) والمحقق (8)، ولا بأس به.
(و) تزاد (نمطا) كما في الكامل (9) والمهذب (10) والشرائع (11) والنافع (12)، فيكون لها ثلاث لفائف، إحداها: الفرض، والثانية: الحبرة، والثالثة: النمط.
وكلام الشيخين وسلا ر في المقنعة والنهاية والخلاف والمبسوط والمراسم قد يعطي استحباب أربع لفائف لها.
ففي المقنعة بعد ما مر من الحبرة والخامسة زيادة على الثلاثة للرجل: وأكفانها مثل أكفانه، ويستحب أن تزاد المرأة في الكفن ثوبين، وهما لفافتان أو لفافة ونمط (13).
وفي النهاية بعد ذلك وتكفينها كتكفينه إلا أن المرأة تزاد لفافتين أو لفافة ونمطا، ويستحب أن تزاد خرقة يشد بها ثدياها إلى صدرها (14). وفي الخلاف:

(١) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٢٧ ب ٢ من أبواب التكفين ح ٩ و ص ٧٢٩ ح ١٨.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٢٩ ب ٢ من أبواب التكفين ح ١٦.
(٣) المبسوط: ج ١ ص ١٨٠.
(٤) الوسيلة: ص ٦٦.
(٥) السرائر: ج ١ ص ١٦٠.
(٦) المهذب: ج ١ ص ٦٠.
(٧) الجامع للشرائع: ص ٥٣.
(٨) المعتبر: ج ١ ص ٢٨٥.
(٩) نقله عنه في ذكرى الشيعة: ص ٤٨ س ١٥ (١٠) المهذب: ج ١ ص ٦٠.
(١١) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٤٠.
(١٢) المختصر النافع: ص ١٣.
(١٣) المقنعة: ص ٨٢.
(١٤) النهاية ونكتها: ج 1 ص 254.
(٢٧٢)
التالي
الاولى ١
٥٠٤ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 4
2 في سببه: إنزال المني 4
3 غيبوبة الحشفة 6
4 في كيفيته: واجبات الغسل 11
5 مستحبات الغسل 22
6 الفصل الثاني: في الاحكام 29
7 فروع تسعة 41
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 50
9 فروع ثمانية 85
10 الفصل الثاني: في الاحكام 98
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 137
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 164
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 184
14 الفصل الأول: في الغسل 198
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 198
16 المطلب الثاني: في الكيفية 229
17 فروع ثلاثة 251
18 الفصل الثاني: في التكفين 254
19 المطلب الأول: في جنسه 254
20 المطلب الثاني: في الكيفية 273
21 تتمة 296
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 302
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 302
24 المطلب الثاني: في المصلي 309
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 319
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 336
27 المطلب الخامس: في الاحكام 358
28 الفصل الرابع: في الدفن 370
29 الفصل الخامس: في اللواحق 398
30 تتمة 418
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 425
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 441
33 الفصل الثالث: في كيفيته 458
34 الفصل الرابع: في الاحكام 474