كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٢٦٩
السابق
ثم عبارات الوسيلة (1) والإصباح (2) والتلخيص (3) يعطي اختصاص الحبرة بالرجل، لاختصاص الأخبار (4) به.
ويستحب كونها (عبرية) كما في النهاية (5) والمبسوط (6) والوسيلة (7) والإصباح (8) والشرائع (9) والنافع (10) وشرحه (11)، لقول الباقر عليه السلام في خبر زرارة:
كفن رسول الله صلى الله عليه وآله في ثلاثة أثواب، ثوبين صحاريين، وثوب يمنية عبري، أو أظفار (12). وبهذا الترديد أفتى الصدوق في المقنع، فقال: ثم يلف في حبر يماني عبري أو أظفار نظيف (13)، وقال في الفقيه: كفن النبي صلى الله عليه وآله في ثلاثة أثواب:
بردتين ظفريتين من ثياب اليمن، وثوب كرسف، وهو ثوب قطن (14).
والعبرية - بكسر العين أو فتحها -: منسوبة إلى العبر، جانب الوادي، أو موضع، والظفر - بالكسر -: حصن باليمن، والأظفار: بلدة قرب صنعاء، ولعل الصحيح ظفار - كقطام - كما قاله الشيخ (15).
ولتكن (غير مطرزة بالذهب) كما في النافع (16) والشرائع (17) والنهاية (18)

(١) الوسيلة: ص ٦٥.
(٢) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢ ص ١٧.
(٣) المصدر السابق: ج ٢٦ ص ٢٦٨.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦٨٠ و ٦٨٢ و ٦٨٤ ب ٢ من أبواب التكفين ح ٣ و ٦ و ١٠.
(٥) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٢٤٣.
(٦) المبسوط: ج ١ ص ١٧٦.
(٧) الوسيلة: ص ٦٥.
(٨) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢ ص ١٧.
(٩) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٤٠.
(١٠) المختصر النافع: ص ١٣.
(١١) مهذب البارع: ج ١ ص ١٧٩.
(١٢) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٢٦ ب ٢ من أبواب التكفين ح ٤.
(١٣) المقنع: ص ١٨.
(١٤) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ١٥٢ ح ٤١٩.
(١٥) تهذيب الأحكام: ج ١ ص ٢٩٢ ذيل الحديث ٢١.
(١٦) المختصر النافع: ص ١٣.
(١٧) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٤٠.
(١٨) النهاية ونكتها: ج 1 ص 243.
(٢٦٩)
التالي
الاولى ١
٥٠٤ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 4
2 في سببه: إنزال المني 4
3 غيبوبة الحشفة 6
4 في كيفيته: واجبات الغسل 11
5 مستحبات الغسل 22
6 الفصل الثاني: في الاحكام 29
7 فروع تسعة 41
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 50
9 فروع ثمانية 85
10 الفصل الثاني: في الاحكام 98
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 137
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 164
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 184
14 الفصل الأول: في الغسل 198
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 198
16 المطلب الثاني: في الكيفية 229
17 فروع ثلاثة 251
18 الفصل الثاني: في التكفين 254
19 المطلب الأول: في جنسه 254
20 المطلب الثاني: في الكيفية 273
21 تتمة 296
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 302
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 302
24 المطلب الثاني: في المصلي 309
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 319
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 336
27 المطلب الخامس: في الاحكام 358
28 الفصل الرابع: في الدفن 370
29 الفصل الخامس: في اللواحق 398
30 تتمة 418
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 425
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 441
33 الفصل الثالث: في كيفيته 458
34 الفصل الرابع: في الاحكام 474