كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٢٦٨
السابق
كقولك: ثوب قرمز، والقرمز صبغه.
وأخبار الحبرة كثيرة، لكنها (1) لا تدل على كونها غير الثلاثة، بل ظاهر الأكثر كونها اللفافة المفروضة، وكذا قال الحسن: نعم (2)، قال الصادق عليه السلام لحمران بن أعين: ثم يكفن بقميص ولفافة وبرد يجمع فيه الكفن (3).
وظاهر اللفافة ما يشمل الجسد، وقال الكاظم عليه السلام في خبر يونس بن يعقوب: كفنت أبي في ثوبين شطويين، كان يحرم فيهما، وفي قميص من قمصه، وعمامة كانت لعلي بن الحسين عليهما السلام، وفي برد اشتريته بأربعين دينارا، ولو كان اليوم لساوى أربعمائة دينار (4). ولكن يجوز أن يكون جعل الثوبين مئزرا أو المئزر الخامسة.
وقالوا: في خبر يونس: ابسط الحبرة بسطا، ثم ابسط عليها الإزار، ثم ابسط القميص عليه، وترد مقدم القميص عليه (5). لكن الإزار يحتمل اللفافة الشاملة.
ويؤيده بسط القميص عليه والمئزر، ويكون بسط القميص عليه لتقديم إلباسه على تأزيره وإن كان من تحته، كما يحمل عليه قول الصادق عليه السلام في خبر عمار:
تشد الخرقة على القميص بحيال العورة والفرج حتى لا يظهر منه شئ (6). أي تشد الخرقة بعد إلباسه القميص وإن كانت من تحته.
والعمدة في استحبابها زيادة على الثلاثة عمل الأصحاب كما في الذكرى (7)، لكن إن اقتصر عليها استحب أن تكون اللفافة حبرة.

(١) في س و م: (لكن).
(٢) نقله عنه في ذكرى الشيعة: ص ٤٨ س ١٤.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٤٥ ب ١٤ من أبواب التكفين ذيل حديث ٥.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٤٩ ب ١٨ من أبواب التكفين ح ٥.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٤٤ ب ١٤ من أبواب التكفين ح ٣.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٤٥ ب 14 من أبواب التكفين ح 4.
(7) ذكرى الشيعة: ص 47 س 24.
(٢٦٨)
التالي
الاولى ١
٥٠٤ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 4
2 في سببه: إنزال المني 4
3 غيبوبة الحشفة 6
4 في كيفيته: واجبات الغسل 11
5 مستحبات الغسل 22
6 الفصل الثاني: في الاحكام 29
7 فروع تسعة 41
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 50
9 فروع ثمانية 85
10 الفصل الثاني: في الاحكام 98
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 137
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 164
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 184
14 الفصل الأول: في الغسل 198
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 198
16 المطلب الثاني: في الكيفية 229
17 فروع ثلاثة 251
18 الفصل الثاني: في التكفين 254
19 المطلب الأول: في جنسه 254
20 المطلب الثاني: في الكيفية 273
21 تتمة 296
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 302
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 302
24 المطلب الثاني: في المصلي 309
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 319
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 336
27 المطلب الخامس: في الاحكام 358
28 الفصل الرابع: في الدفن 370
29 الفصل الخامس: في اللواحق 398
30 تتمة 418
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 425
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 441
33 الفصل الثالث: في كيفيته 458
34 الفصل الرابع: في الاحكام 474