كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٢٦٧
السابق
وبرد يلف فيه وعمامة يعتم بها (1).
وقولهم: في خبر يونس: ابسط الحبرة بسطا، ثم ابسط عليها الإزار، ثم ابسط القميص عليه (2). إن كانت الحبرة هي اللفافة، والإزار هو المئزر، لكن في دلالتها على الوجوب نظر ظاهر.
ويدل على وجوب الإزار - أي اللفافة - ما مر من قول أبي جعفر عليه السلام في حسن زرارة وابن مسلم: وثوب تام لا أقل منه يوارى فيه جسده كله (3). وفيه أنه يجوز، وجوب ذلك إذا اقتصر عليه.
وخبر أبو علي (4) والمحقق (5) بين ثلاثة أثواب يدرج فيها وبين قميص وثوبين للأصل، وخبر سهل (6)، وضعف الأخبار عن إثبات الوجوب.
(وفي الضرورة) تكفي قطعة (واحدة) شاملة لبدنه كله إن أمكنت، وإلا فما تيسر ولو ما يستر العورتين خاصة.
ولو لم يوجد إلا نجس، أو جلد من غير مأكول، أو شعره أو صوفه أو وبره أو حرير، فالوجه التكفين، وخصوصا غير الحرير.
وفي الذكرى: فيه أوجه: المنع لاطلاق النهي، والجواز لئلا يدفن عاريا، مع وجوب ستره ولو بالحجر، ووجوب ستر العورة خاصة عند الصلاة ثم النزع (7).
(ويستحب) عندنا كما في المعتبر (8) والتذكرة (9) والذكرى (10) (أن يزاد للرجل) والمرأة، وتركها لدلالة ما سيأتي عليها (حبرة) كعنبة: ضرب من برود اليمن، محبر أي مزين في العين، وليس حبرة موضعا أو شيئا معلوما إنما هو وشئ

(١) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٢٨ ب ٢ من أبواب التكفين ح ١٣.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٤٤ ب ١٤ من أبواب التكفين ح ٣.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٢٦ ب ٢ من أبواب التكفين ح ١ و ٢.
(٤) نقله عنه في المعتبر: ج ١ ص ٢٧٩.
(٥) المعتبر: ج ١ ص ٢٧٩.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٢٧ ب ٢ من أبواب التكفين ح ٥.
(٧) ذكرى الشيعة: ص ٤٦ س ٢٧ - ٢٨.
(٨) المعتبر: ج ١ ص ٢٨٢.
(٩) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٤٣ س 26.
(10) ذكرى الشيعة: ص 47 س 19.
(٢٦٧)
التالي
الاولى ١
٥٠٤ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 4
2 في سببه: إنزال المني 4
3 غيبوبة الحشفة 6
4 في كيفيته: واجبات الغسل 11
5 مستحبات الغسل 22
6 الفصل الثاني: في الاحكام 29
7 فروع تسعة 41
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 50
9 فروع ثمانية 85
10 الفصل الثاني: في الاحكام 98
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 137
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 164
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 184
14 الفصل الأول: في الغسل 198
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 198
16 المطلب الثاني: في الكيفية 229
17 فروع ثلاثة 251
18 الفصل الثاني: في التكفين 254
19 المطلب الأول: في جنسه 254
20 المطلب الثاني: في الكيفية 273
21 تتمة 296
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 302
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 302
24 المطلب الثاني: في المصلي 309
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 319
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 336
27 المطلب الخامس: في الاحكام 358
28 الفصل الرابع: في الدفن 370
29 الفصل الخامس: في اللواحق 398
30 تتمة 418
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 425
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 441
33 الفصل الثالث: في كيفيته 458
34 الفصل الرابع: في الاحكام 474