كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٢٥٥
السابق
(ويكره) إرساله في (الكنيف) المعد للبول والغائط وفاقا للمعظم، وفي الذكرى: إنه إجماع (1)، ويؤيده صحيح الصفار أنه كتب إلى العسكري عليه السلام، هل يجوز أن يغسل الميت وماؤه الذي يصب عليه يدخل إلى بئر كنيف؟ فوقع عليه السلام:
يكون ذلك في بلاليع (2). وفي الفقيه: إنه لا يجوز (3).
(ولا بأس بالبالوعة) وفاقا للفقيه (4) وكتب المحقق (5)، ونسب في ظاهر المعتبر إلى الخمسة وأتباعهم (6)، واشترط ذلك في النهاية (7) والمبسوط (8) والوسيلة (9) والمهذب (10) والتذكرة (11) ونهاية الإحكام (12) بتعذر اتخاذ حفيرة له.
وهل يشمل البالوعة ما يشتمل على النجاسات؟ وجهان، أظهرهما العموم.
(ويكره ركوبه) أي جعله بين رجليه وفاقا للأكثر، لخبر عمار، ولما فيه من احتقار للميت، ولأن الوقوف على جانبه أبلغ في التطهير كما في المنتهى (13)، وفي الغنية: الاجماع عليه (14)، وقال الصادق عليه السلام في خبر ابن سيابة: لا بأس أن تجعل الميت بين رجليك، وأن تقوم من فوقه فتغسله إذا قلبته يمينا وشمالا تضبطه برجليك كيلا يسقط لوجهه (15).
(و) يكره (إقعاده) على كل حال، قطع به معظم الأصحاب، وحكى عليه

(١) ذكرى الشيعة: ص ٤٥ س ٣٦.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٢٠ ب ٢٩ من أبواب غسل الميت ح ١.
(٣) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ١٥٠ ذيل الحديث ٤١٦.
(٤) المصدر السابق.
(٥) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٣٨، المعتبر: ج ١ ص ٢٧٨.
(٦) المعتبر: ج ١ ص ٢٧٧.
(٧) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٢٤٦.
(٨) المبسوط: ج ١ ص ١٧٧.
(٩) الوسيلة: ص ٦٥.
(١٠) المهذب: ج ١ ص ٥٧.
(١١) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٨ س ٨.
(١٢) نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٢٢٢.
(١٣) منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٣١ س ١.
(١٤) الغنية (الجوامع الفقيه): ص ٥٠١ س ١٤.
(١٥) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٢٤ ب 33 من أبواب غسل الميت ح 1.
(٢٥٥)
التالي
الاولى ١
٥٠٤ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 4
2 في سببه: إنزال المني 4
3 غيبوبة الحشفة 6
4 في كيفيته: واجبات الغسل 11
5 مستحبات الغسل 22
6 الفصل الثاني: في الاحكام 29
7 فروع تسعة 41
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 50
9 فروع ثمانية 85
10 الفصل الثاني: في الاحكام 98
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 137
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 164
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 184
14 الفصل الأول: في الغسل 198
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 198
16 المطلب الثاني: في الكيفية 229
17 فروع ثلاثة 251
18 الفصل الثاني: في التكفين 254
19 المطلب الأول: في جنسه 254
20 المطلب الثاني: في الكيفية 273
21 تتمة 296
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 302
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 302
24 المطلب الثاني: في المصلي 309
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 319
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 336
27 المطلب الخامس: في الاحكام 358
28 الفصل الرابع: في الدفن 370
29 الفصل الخامس: في اللواحق 398
30 تتمة 418
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 425
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 441
33 الفصل الثالث: في كيفيته 458
34 الفصل الرابع: في الاحكام 474