كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٢٥
السابق
والمنتهى (1) والتحرير (2) استحبابه بصاع أو أكثر، وفي النهاية جواز الأكثر (3).
قال الشهيد: والظاهر أنه مقيد بعدم أدائه إلى السرف المنهي عنه (4).
قلت: ويؤيده قول الصادق عليه السلام في خبر حريز: إن لله ملكا يكتب سرف الوضوء (5). وقول النبي صلى الله عليه وآله: الوضوء مد والغسل صاع، وسيأتي أقوام يستقلون ذلك فأولئك على خلاف سنتي (6).
والظاهر أن غسل الفرج من الصاع كما في المنتهى مع زيادة غسل الذراعين (7)، لقول الصادقين عليهما السلام في صحيح زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير:
إنه صلى الله عليه وآله اغتسل هو وزوجته بخمسة أمداد من من إناء واحد، قالا: بدأ هو فضرب بيده الماء قبلها وأنقى فرجه، ثم ضربت هي فأنقت فرجها (8)، الخبر.
(و) يستحب (إمرار اليد على الجسد، وتخليل ما يصل إليه الماء) بدونه للاستظهار، وعند مالك: يجب الدلك (9).
ولا يجب عندنا، للأصل، والاجماع كما في الخلاف (10) والتذكرة (11) وظاهر المعتبر (12) والمنتهى (13)، وإطلاق النصوص، وقول الصادق عليه السلام لزرارة في الصحيح: لو أن رجلا جنبا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك وإن لم يدلك جسده (14).
(و) يستحب (الاستبراء للرجل المنزل) ومحتمله كما في البيان

(١) منتهى المطلب: ج ١ ص ٨٦ س ٢.
(٢) تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٣ س ٤.
(٣) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٢٣١.
(٤) ذكرى الشيعة: ص ١٠٥ س ١٣.
(٥) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٣٤٠ ب ٥٢ من أبواب الوضوء ح ٢.
(٦) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٣٣٩ ب ٥٠ من أبواب الوضوء ح ٦.
(٧) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٨٦ س ٢٣.
(٨) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٥١٣ و ص ٥١٢ ب ٣٢ من أبواب الجنابة ح ٥ و ح ٤.
(٩) فتح العزيز بهامش المجموع: ج ٢ ص ١٨٥.
(١٠) الخلاف: ج ١ ص ١٢٧ المسألة ٧١.
(١١) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٢٤ س ٢٤.
(١٢) المعتبر: ح ١ ص ١٨٥.
(١٣) منتهى المطلب: ج ١ ص ٨٥ س ٢٧.
(١٤) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٥٠٣ ب 26 من أبواب الجنابة ح 5.
(٢٥)
التالي
الاولى ١
٥٠٤ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 4
2 في سببه: إنزال المني 4
3 غيبوبة الحشفة 6
4 في كيفيته: واجبات الغسل 11
5 مستحبات الغسل 22
6 الفصل الثاني: في الاحكام 29
7 فروع تسعة 41
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 50
9 فروع ثمانية 85
10 الفصل الثاني: في الاحكام 98
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 137
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 164
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 184
14 الفصل الأول: في الغسل 198
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 198
16 المطلب الثاني: في الكيفية 229
17 فروع ثلاثة 251
18 الفصل الثاني: في التكفين 254
19 المطلب الأول: في جنسه 254
20 المطلب الثاني: في الكيفية 273
21 تتمة 296
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 302
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 302
24 المطلب الثاني: في المصلي 309
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 319
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 336
27 المطلب الخامس: في الاحكام 358
28 الفصل الرابع: في الدفن 370
29 الفصل الخامس: في اللواحق 398
30 تتمة 418
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 425
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 441
33 الفصل الثالث: في كيفيته 458
34 الفصل الرابع: في الاحكام 474