كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٢٤٤
السابق
وجهان، من العدول عن الاطلاق، أو الماء المطلق إلى قيد البحث، أو القراح في الفتاوى وأكثر الأخبار، والأمر في خبر يونس بغسل الآنية قبل صب القراح فيها. ومن الأصل والاطلاق في خبر سليمان بن خالد (1)، والأمر بطرح سبع ورقات سدر فيه في الخبرين المتقدمين (2)، وأن المطلق يطهر من الأحداث والأخباث فهنا (3) أولى، وعليه منع.
ولعل التحقيق اعتبار أن لا يسمى بماء السدر أو الكافور أو غيرهما، ولا يسمى الغسل به غسلا بهما أو بغيرهما، وإن اشتمل على شئ منهما أو من غيرهما، وخصوصا إذا اعتبر بقاء الاطلاق في المائين الأولين، فلا ينافيه طرح سبع ورقات سدر، خصوصا والمفهوم منه بقاء الورقات على الصحة وعدم الامتزاج.
(ولو فقد السدر والكافور غسله ثلاثا بالقراح [على رأي] (4) لأن تغسيله ثلاثا واجب، والخليط واجب آخر، فإذا تعذر الثاني لم يسقط الأول، خصوصا إن تم اشتراط الاطلاق في الغسلتين الأوليين، وجعلتا (5) طهارتين شرعيتين أو جزين من الطهارة الشرعية.
واكتفى المحقق في كتبه بالمرة (6)، واحتمله المصنف في المختلف (7) والتحرير (8) والنهاية (9) والمنتهى (10) والتذكرة (11) للأصل، ولأن الواجب الغسل بالسدر والكافور وقد تعذر، أو الغسل بالقراح مغاير للغسل بهما، ولأن السدر للتنظيف والكافور للتطييب والحفظ من الهوام وسرعة التغير، فلا يفيد القراح،

(١) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦٨٢ ب ٢ من أبواب غسل الميت ح ٦.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦٨٣ ب ٢ من أبواب غسل الميت ح ٨، و ص ٦٨٩ ب ٦ ح ٢.
(٣) في س، ك و م: (فهاهنا).
(٤) جاء في بعض النسخ في هامش الصفحة موضحا عليها خ. ل.
(٥) في ك: (وجعلتا جز).
(٦) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٣٨، والمعتبر: ج ١ ص ٢٦٦.
(٧) مختلف الشيعة: ج ١ ص ٣٨٧.
(٨) تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٧ س ١٤.
(٩) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٢٥٧.
(١٠) منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٣٠ س ١.
(١١) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٨ س 38.
(٢٤٤)
التالي
الاولى ١
٥٠٤ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 4
2 في سببه: إنزال المني 4
3 غيبوبة الحشفة 6
4 في كيفيته: واجبات الغسل 11
5 مستحبات الغسل 22
6 الفصل الثاني: في الاحكام 29
7 فروع تسعة 41
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 50
9 فروع ثمانية 85
10 الفصل الثاني: في الاحكام 98
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 137
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 164
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 184
14 الفصل الأول: في الغسل 198
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 198
16 المطلب الثاني: في الكيفية 229
17 فروع ثلاثة 251
18 الفصل الثاني: في التكفين 254
19 المطلب الأول: في جنسه 254
20 المطلب الثاني: في الكيفية 273
21 تتمة 296
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 302
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 302
24 المطلب الثاني: في المصلي 309
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 319
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 336
27 المطلب الخامس: في الاحكام 358
28 الفصل الرابع: في الدفن 370
29 الفصل الخامس: في اللواحق 398
30 تتمة 418
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 425
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 441
33 الفصل الثالث: في كيفيته 458
34 الفصل الرابع: في الاحكام 474