كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٢٤٢
السابق
ولا يوهم إضافة ماء السدر الواجب في الغسل كما في الذكرى (1)، لأنهما ذكرا بعد غسل الرأس واللحية برغوة السدر تغسيله بماء السدر على الترتيب، من غير نص على أن ماء السدر هو الماء الباقي بعد أخذ الرغوة، فيجوز كونه غيره أو إياه إذا صب عليه الماء حتى صار مطلقا، مع أن الارغاء لا يستلزم إضافة الماء الذي تحت الرغوة، خصوصا، وأفاد المفيد أنه يغسل رأسه ولحيته بعد الغسل بالرغوة بتسعة أرطال من ماء السدر، ثم ميامنه بمثل ذلك، ثم مياسره بمثل ذلك (2)، وهو ماء كثير، لعله لا يخرج عن الاطلاق برطل من السدر.
ويجب أن يغسله (مرتبا ك‍) غسل (الجنابة) إن لم يغمسه في الماء دفعة بالنصوص والاجماع كما في الإنتصار (3) والخلاف (4) وظاهر المعتبر (5) والتذكرة (6).
وفي الإنتصار (7) والمعتبر: أن كل موجب للترتيب في غسل الجنابة موجب له في غسل الأموات، وأن الفرق بينهما خلاف اجماع الأمة (8)، لكن الصدوق (9) والقاضي (10) والشيخ في النهاية (11) والمبسوط (12) والمصنف في التذكرة (13) والنهاية (14) والمنتهى (15) أوجبوا في كل غسلة بعد غسل الرأس ثلاثا أن يغسل من قرنه إلى قدمه ثلاثا، لخبري الكاهلي (16) ويونس (17).
(ثم بماء) طرح فيه من (الكافور) ما يقع عليه اسمه، ولم يخرجه عن

(١) ذكرى الشيعة: ص ٤٦ س ١.
(٢) المقنعة: ص ٧٦.
(٣) الإنتصار: ص ٣٦.
(٤) الخلاف ج ١ ص ٦٩٣ المسألة ٤٧٢.
(٥) المعتبر: ج ١ ص ٢٦٦.
(٦) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٨ س ٣٨.
(٧) الإنتصار: ص ٣٦.
(٨) المعتبر: ص ٢٦٦.
(٩) المقنع: ص ١٨.
(١٠) المهذب: ج ١ ص ٥٨.
(١١) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٢٤٦.
(١٢) المبسوط: ج ١ ص ١٧٨.
(١٣) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٩ س ١.
(١٤) نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٢٢٤.
(١٥) منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٢٨ السطر الأخير.
(١٦) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦٨١ ب ٢ من أبواب غسل الميت ح ٥.
(١٧) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦٨٠ ب 2 من أبواب غسل الميت ح 3.
(٢٤٢)
التالي
الاولى ١
٥٠٤ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 4
2 في سببه: إنزال المني 4
3 غيبوبة الحشفة 6
4 في كيفيته: واجبات الغسل 11
5 مستحبات الغسل 22
6 الفصل الثاني: في الاحكام 29
7 فروع تسعة 41
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 50
9 فروع ثمانية 85
10 الفصل الثاني: في الاحكام 98
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 137
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 164
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 184
14 الفصل الأول: في الغسل 198
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 198
16 المطلب الثاني: في الكيفية 229
17 فروع ثلاثة 251
18 الفصل الثاني: في التكفين 254
19 المطلب الأول: في جنسه 254
20 المطلب الثاني: في الكيفية 273
21 تتمة 296
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 302
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 302
24 المطلب الثاني: في المصلي 309
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 319
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 336
27 المطلب الخامس: في الاحكام 358
28 الفصل الرابع: في الدفن 370
29 الفصل الخامس: في اللواحق 398
30 تتمة 418
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 425
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 441
33 الفصل الثالث: في كيفيته 458
34 الفصل الرابع: في الاحكام 474