كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٢٤١
السابق
أو بمائه أو بماء وسدر، فيشترط أن يصدق الغسل به أو بمائه.
ولا يكفي في ذلك ورقة ولا سبع ورقات، وفي الشرائع: أقل ما يلقى في الماء من السدر ما يقع عليه الاسم، وقيل: مقدار سبع ورقات (1). وفي التذكرة: السدر والكافور لا يبلغ بهما إلى سلب الاطلاق، لصيرورة الماء مضافا، فلا يفيد التطهير، بل ينبغي أن يكون في الماء قدر سبع ورقات من سدر (2). ونحو منه ما في نهاية الإحكام (3) والمنتهى: الواجب من السدر أقل ما يطلق عليه الاسم، وقيل: سبع ورقات (4).
ورواه الشيخ عن عبد الله بن عبيد عن أبي عبد الله عليه السلام قلت: سأله عليه السلام عن غسل الميت، فقال: يطرح عليه خرقة ثم يغسل فرجه ويوضأ وضوء الصلاة، ثم يغسل رأسه بالسدر والأشنان، ثم بالماء والكافور، ثم بالماء القراح يطرح فيه سبع ورقات صحاح من ورق السدر في الماء (5). وظاهره أن السبع ورقات في الماء القراح كخبر معاوية بن عمار قال: أمرني أبو عبد الله عليه السلام أن أعصر بطنه ثم أوضيه بالأشنان، ثم أغسل رأسه بالسدر ولحييه، ثم أفيض على جسده منه، ثم أدلك به جسده، ثم أفيض عليه ثلاثا، ثم أغسله بالماء القراح، ثم أفيض عليه الماء بالكافور وبالماء القراح، وأطرح فيه سبع ورقات سدر (6).
وفي المقنعة: اعداد نحو رطل من السدر (7)، وفي المهذب: رطل ونصف (8).
وذكر أنه يجعل في أجانة مع الماء ويضرب ليرغو، فيؤخذ رغوته ويجعل في إناء فيغسل بها رأسه ولحيته (9)، وليس ذلك من الغسل الواجب.

(١) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٣٨.
(٢) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٨ س ٣٩.
(٣) نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٢٢٣.
(٤) منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٢٩ س ٧.
(٥) الإستبصار: ج ١ ص ٢٠٦ ح ٧٢٦.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦٨٣ ب ٢ من أبواب غسل الميت ح ٨.
(٧) المقنعة: ص ٧٤.
(٨) المهذب: ج ١ ص ٥٦.
(9) المصدر السابق 57.
(٢٤١)
التالي
الاولى ١
٥٠٤ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 4
2 في سببه: إنزال المني 4
3 غيبوبة الحشفة 6
4 في كيفيته: واجبات الغسل 11
5 مستحبات الغسل 22
6 الفصل الثاني: في الاحكام 29
7 فروع تسعة 41
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 50
9 فروع ثمانية 85
10 الفصل الثاني: في الاحكام 98
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 137
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 164
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 184
14 الفصل الأول: في الغسل 198
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 198
16 المطلب الثاني: في الكيفية 229
17 فروع ثلاثة 251
18 الفصل الثاني: في التكفين 254
19 المطلب الأول: في جنسه 254
20 المطلب الثاني: في الكيفية 273
21 تتمة 296
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 302
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 302
24 المطلب الثاني: في المصلي 309
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 319
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 336
27 المطلب الخامس: في الاحكام 358
28 الفصل الرابع: في الدفن 370
29 الفصل الخامس: في اللواحق 398
30 تتمة 418
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 425
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 441
33 الفصل الثالث: في كيفيته 458
34 الفصل الرابع: في الاحكام 474