كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٢٤
السابق
والتذكرة (1) والتحرير (2) ونهاية الإحكام (3) والذكرى (4) والبيان (5) استحباب تثليثهما، وروي عن الرضا عليه السلام (6).
(و) يستحب (الغسل بصاع) للأخبار (7)، وأوجبه بعض العامة (8).
والمشهور أنه أربعة أمداد، كل مد رطلان وربع بالعراقي، ورطل ونصف بالمدني، فهو تسعة أرطال بالعراقي وستة بالمدني، وعليها نزل قول أبي جعفر عليه السلام في صحيح زرارة: والمد رطل ونصف، والصاع ستة أرطال (9).
وفي الفقيه: إن الصاع خمسة أمداد، لقول الكاظم عليه السلام في خبر سليمان بن حفص المروزي: وصاع النبي صلى الله عليه وآله خمسة أمداد (10). ومضمر سماعة: اغتسل رسول الله صلى الله عليه وآله بصاع وتوضأ بمد وكان الصاع على عهده خمسة أمداد وكان المد قدر رطل وثلاث أواق (11).
ويجوز أن يكون المراد أن الصاع الذي كان صلى الله عليه وآله يغتسل مع زوجته خمسة أمداد، كما نطقت به الأخبار.
وعن البزنطي: هو خمسة أرطال، قال: وبعض أصحابنا ينقل ستة أرطال برطل الكوفة، قال: والمد رطل وربع، قال: والطامث تغتسل بتسعة أرطال (12).
وفي جمل الشيخ (13) والمهذب (14) والوسيلة (15) والإشارة (16) والمعتبر (17)

(١) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٢٤ س ٢٤.
(٢) تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٣ س ٤.
(٣) نهاية الإحكام: ج ١ ص ١٠٩.
(٤) ذكرى الشيعة: ص ١٠٤ س ٢٦.
(٥) البيان: ص ١٤.
(٦) فقه الإمام الرضا (ع): ص ٨١.
(٧) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٥١٠ ب ٣١ من أبواب الجنابة.
(٨) المبسوط للسرخسي: ج ١ ص ٤٥.
(٩) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٣٣٨ ب ٥٠ من أبواب الوضوء ح ١.
(١٠) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٣٤ ح ٦٩.
(١١) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٣٣٩ ب ٥٠ من أبواب الوضوء ح ٤.
(١٢) نقله عنه في ذكرى الشيعة: ص ١٠٥ س ٤.
(١٣) الجمل والعقود: ص ٤٣.
(١٤) المهذب: ج ١ ص ٤٦.
(١٥) الوسيلة: ص ٥٦.
(١٦) إشارة السبق: ص ٧٣.
(١٧) المعتبر: ج ١ ص ١٨٦.
(٢٤)
التالي
الاولى ١
٥٠٤ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 4
2 في سببه: إنزال المني 4
3 غيبوبة الحشفة 6
4 في كيفيته: واجبات الغسل 11
5 مستحبات الغسل 22
6 الفصل الثاني: في الاحكام 29
7 فروع تسعة 41
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 50
9 فروع ثمانية 85
10 الفصل الثاني: في الاحكام 98
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 137
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 164
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 184
14 الفصل الأول: في الغسل 198
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 198
16 المطلب الثاني: في الكيفية 229
17 فروع ثلاثة 251
18 الفصل الثاني: في التكفين 254
19 المطلب الأول: في جنسه 254
20 المطلب الثاني: في الكيفية 273
21 تتمة 296
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 302
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 302
24 المطلب الثاني: في المصلي 309
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 319
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 336
27 المطلب الخامس: في الاحكام 358
28 الفصل الرابع: في الدفن 370
29 الفصل الخامس: في اللواحق 398
30 تتمة 418
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 425
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 441
33 الفصل الثالث: في كيفيته 458
34 الفصل الرابع: في الاحكام 474