كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٢٣٨
السابق
تردد المحقق في المعتبر (1) والمصنف في النهاية (2) وظاهر التذكرة (3).
والمشهور وجوب ثلاثة أغسال، قال المحقق: إنه مذهب الأصحاب خلا سلا ر (4)، ونسب إلى الخلاف الاجماع عليه (5)، وإنما فيه الاجماع على التثليث من غير تصريح بوجوبه.
ويؤيد الوجوب التأسي، وظاهر الأوامر في الأخبار، كقول الصادق عليه السلام لابن مسكان في الصحيح: اغسله بماء وسدر، ثم اغسله على أثر ذلك غسلة أخرى بماء وكافور وذريرة إن كانت، واغسله الثالثة بماء قراح قلت: ثلاث غسلات لجسده كله؟ قال: نعم (6). وفي خبر الحلبي: يغسل الميت ثلاث غسلات:
مرة بالسدر، ومرة بالماء يطرح فيه الكافور، ومرة أخرى بالماء القراح (7).
ولم يوجب سلار إلا غسلة واحدة بالقراح (8) للأصل، وما نطق من الأخبار بالتشبيه بغسل الجنابة أو التعليل بخروج النطفة منه، وقول أحدهما عليهما السلام في خبر أبي بصير في الجنب إذا مات: ليس عليه إلا غسلة واحدة (9).
والأصل معارض بما ذكر، ويجوز كون التشبيه في الكيفية والتعليل لغسلة من الغسلات، وكون الثلاث غسلا واحدا، وكل واحدة كغسلة من الغسلات الثلاث لعضو، وكون المطهر حقيقة من نجاسة الموت والجنابة الغسل بالقراح.
ثم المشهور وجوب أن يكون أحد الأغسال بماء السدر، والآخر بماء الكافور، والآخر بالقراح لغير أدلة وجوب الثلاثة.

(١) المعتبر: ج ١ ص ٢٦٥.
(٢) نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٢٢٣.
(٣) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٨ س ٣٣.
(٤) المعتبر: ج ١ ص ٢٦٥.
(٥) الخلاف: ج ١ ص ٦٩٤ المسألة ٤٧٦.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦٨٠ ب ٢ من أبواب غسل الميت ح ١.
(٧) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦٨١ ب ٢ من أبواب غسل الميت ح ٤.
(٨) المراسم: ص ٤٧.
(٩) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٢١ ب 31 من أبواب غسل الميت ح 4.
(٢٣٨)
التالي
الاولى ١
٥٠٤ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 4
2 في سببه: إنزال المني 4
3 غيبوبة الحشفة 6
4 في كيفيته: واجبات الغسل 11
5 مستحبات الغسل 22
6 الفصل الثاني: في الاحكام 29
7 فروع تسعة 41
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 50
9 فروع ثمانية 85
10 الفصل الثاني: في الاحكام 98
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 137
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 164
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 184
14 الفصل الأول: في الغسل 198
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 198
16 المطلب الثاني: في الكيفية 229
17 فروع ثلاثة 251
18 الفصل الثاني: في التكفين 254
19 المطلب الأول: في جنسه 254
20 المطلب الثاني: في الكيفية 273
21 تتمة 296
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 302
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 302
24 المطلب الثاني: في المصلي 309
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 319
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 336
27 المطلب الخامس: في الاحكام 358
28 الفصل الرابع: في الدفن 370
29 الفصل الخامس: في اللواحق 398
30 تتمة 418
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 425
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 441
33 الفصل الثالث: في كيفيته 458
34 الفصل الرابع: في الاحكام 474