كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٢٣٧
السابق
فرجه بالسدر والأشنان أو أحدهما، وهو مستحب، وليس من إزالة النجاسة بمعنى التطهير الشرعي. وليس في الغنية إلا وجوب غسل فرجه ويديه مع النجاسة والاجماع عليه (1).
وكأنه لا خلاف في وجوب تطهيره من النجاسة وإن لم يتعرض له الأكثر، وكأنه المعني بالاجماع المحكي في التذكرة (2) ونهاية الإحكام (3)، لكن وجوب تقديمه على الأغسال مبني على تنجس ماء الغسل. وفيه من الكلام مثل ما مر في الجنابة، ويزيد هنا أن بدن الميت نجس منجس للماء لا يطهر إلا بعد التغسيل، فالتقديم ممتنع، إلا أن يجوز الطهارة من نجاسة دون أخرى ولم يعهد، فالظاهر أن الفاضلين وكل من ذكر تقديم الإزالة أو التنجية أرادوا إزالة العين لئلا يمتزج بماء الغسل، وإن لم يحصل التطهير.
(ثم) يجب أن (يستر عورته) عن نفسه وعن كل ناظر محترم (ثم يغسله ناويا) كما في الخلاف (4) والكافي (5) والمهذب (6) والإشارة (7)، لتشبيهه في الأخبار بغسل الجنابة، وتعليله بخروج النطفة منه (8)، والاحتياط، وكونه عبادة.
ونسب الاجماع عليه إلى الخلاف (9)، وليس فيما عندنا من نسخه ونسخ المؤتلف.
وهل تكفي نية واحدة للأغسال الثلاثة؟ وجهان، ومنصوص الإشارة التعدد (10)، وحكي عن مصريات السيد عدم وجوب النية (11)، وهو خيرة المنتهى (12) للأصل. ومنع كونه عبادة إلا مع النية، لاحتمال كونه إزالة نجاسة، ولذا

(١) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥٠١ س ١٤.
(٢) تذكرة الفقهاء: ص ٣٨ س ٣٢.
(٣) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٢٢٣.
(٤) الخلاف: ج ١ ص ٦٩٢ المسألة ٤٦٩.
(٥) الكافي في الفقه: ص ١٣٥.
(٦) المهذب: ج ١ ص ٥٧.
(٧) إشارة السبق: ص ٧٥.
(٨) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦٨٥ ب ٣ من أبواب غسل الميت.
(٩) نسبه إليه في ذكرى الشيعة: ص ٤٤ س ٣٥.
(١٠) إشارة السبق: ص ٧٥.
(١١) المصدر السابق.
(١٢) منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٣٥ س 29.
(٢٣٧)
التالي
الاولى ١
٥٠٤ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 4
2 في سببه: إنزال المني 4
3 غيبوبة الحشفة 6
4 في كيفيته: واجبات الغسل 11
5 مستحبات الغسل 22
6 الفصل الثاني: في الاحكام 29
7 فروع تسعة 41
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 50
9 فروع ثمانية 85
10 الفصل الثاني: في الاحكام 98
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 137
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 164
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 184
14 الفصل الأول: في الغسل 198
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 198
16 المطلب الثاني: في الكيفية 229
17 فروع ثلاثة 251
18 الفصل الثاني: في التكفين 254
19 المطلب الأول: في جنسه 254
20 المطلب الثاني: في الكيفية 273
21 تتمة 296
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 302
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 302
24 المطلب الثاني: في المصلي 309
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 319
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 336
27 المطلب الخامس: في الاحكام 358
28 الفصل الرابع: في الدفن 370
29 الفصل الخامس: في اللواحق 398
30 تتمة 418
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 425
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 441
33 الفصل الثالث: في كيفيته 458
34 الفصل الرابع: في الاحكام 474