كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٢٣٢
السابق
وجوب غسله من وراء الثياب (1)، وجعله ابن زهرة أحوط (2).
قال الشيخ: من غير مماسة شئ من أعضائه (3)، والآخران: وهن مغمضات (4). وبه خبر زيد عن آبائه عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: إذا مات الرجل في السفر ليس له فيهن امرأته ولا ذو محرم يؤزرنه إلى الركبتين ويصببن عليه الماء صبا، ولا ينظرن إلى عورته، ولا يلمسنه بأيديهن ويطهرنه (5). وخبر جابر عن الباقر عليه السلام فيمن مات ومعه نسوة وليس معهن رجل، قال: يصببن عليه الماء من خلف الثوب ويلففنه في أكفانه من تحت الستر (6).
ويمكن اختصاصه بذوات المحرم، وجمعوا بينهما وبين الأخبار الأولة بحملها على التغسيل مجردا، وجمع في الإستبصار (7) وموضع من التهذيب (8) باستحباب التغسيل خلف الثياب، ويحتمله كلام الحلبيين (9)، ولا ينافيه كلام الباقين، لاحتمال نفيهم الوجوب.
ولا ريب أن التغسيل أحوط، وإن ضعف الخبران.
وقال في المنتهى: لا اعتداد بصب الماء عليه من غير عصر الثوب (10). وفي المقنعة: إنهن يغسلن الصبي ابن أكثر من خمس من فوق الثياب إذا لم يكن رجل ولا ذات محرم (11). ولم يذكر الرجل صريحا، وإن احتمل كلامه.
(ولا تقربه الكافرة) وإن كانت زوجته أو ذات محرم له، لأنه لا عبرة

(١) تهذيب الأحكام: ج ١ ص ٤٣٧ ذيل الحديث ١٤٠٩.
(٢) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥٠١ س ٢٣.
(٣) تهذيب الأحكام: ج ١ ص ٣٤٣ ذيل الحديث ١٠٠٣.
(٤) الكافي في الفقه: ص ٢٣٧ والغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥٠١ س ٢٢.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧١٠ ب ٢٢ من أبواب غسل الميت ح ٣.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧١١ ب ٢٢ من أبواب غسل الميت ح ٥.
(٧) الإستبصار: ج ١ ص ٢٠٤ ذيل الحديث ٧٢٠.
(٨) تهذيب الأحكام: ج ١ ص ٤٤٢ ذيل الحديث ١٤٢٧.
(٩) الكافي في الفقه: ص ٢٣٧ والغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥٠١ س ٢٣.
(١٠) منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٣٦ س ٢٠.
(١١) المقنعة: ص 87.
(٢٣٢)
التالي
الاولى ١
٥٠٤ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 4
2 في سببه: إنزال المني 4
3 غيبوبة الحشفة 6
4 في كيفيته: واجبات الغسل 11
5 مستحبات الغسل 22
6 الفصل الثاني: في الاحكام 29
7 فروع تسعة 41
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 50
9 فروع ثمانية 85
10 الفصل الثاني: في الاحكام 98
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 137
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 164
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 184
14 الفصل الأول: في الغسل 198
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 198
16 المطلب الثاني: في الكيفية 229
17 فروع ثلاثة 251
18 الفصل الثاني: في التكفين 254
19 المطلب الأول: في جنسه 254
20 المطلب الثاني: في الكيفية 273
21 تتمة 296
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 302
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 302
24 المطلب الثاني: في المصلي 309
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 319
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 336
27 المطلب الخامس: في الاحكام 358
28 الفصل الرابع: في الدفن 370
29 الفصل الخامس: في اللواحق 398
30 تتمة 418
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 425
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 441
33 الفصل الثالث: في كيفيته 458
34 الفصل الرابع: في الاحكام 474