كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٢٢٨
السابق
يغسل ويكفن ويحنط (1). وظاهرهما وغيرهما أنه يكفي في وجوب التغسيل إدراكه حيا وإن لم ينقض الحرب ولا نقل من المعركة كما في المهذب (2) والذكرى (3) وكأنه بمعناه قول المفيد: والمقتول بين يدي إمام المسلمين إذا مات من وقته - إلى أن قال: - وإن لم يمت في الحال وبقي ثم مات بعد ذلك غسل وكفن وحنط (4).
وفي المنتهى: لو جرح في المعركة ومات قبل أن ينقضي الحرب وينقل عنها فهو شهيد، قاله الشيخ، وهو حسن، لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وآله إنه قال يوم أحد: من ينظر ما فعل سعد بن الربيع؟ فقال رجل: أنا أنظر لك يا رسول الله، فنظر فوجده جريحا به رمق فقال له: إن رسول الله صلى الله عليه وآله أمرني أن أنظر في الأحياء أنت أم في الأموات، فقال: أنا في الأموات، فأبلغ رسول الله صلى الله عليه وآله عني السلام، قال: ثم لم أبرح أن مات ولم يأمر النبي صلى الله عليه وآله بتغسيل أحد منهم (5) انتهى.
فالشهيد إن مات في المعركة أو قبل ادراكه حيا (صلي عليه) عندنا ودفن (من غير غسل ولا كفن) إن لم يكن عاريا، بمعنى أنه لا يجوز نزع ثيابه وابدالها (6) بالكفن.
أما الزيادة على الثياب فلا بأس كما في حسن زرارة وإسماعيل بن جابر عن أبي جعفر عليه السلام: دفن النبي صلى الله عليه وآله عمه حمزة في ثيابه بدمائه التي أصيب فيها ورداه النبي برداء (عليه السلام). ويأتي استثناء ما ينزع عن الشهيد.
(فإن) كان عاريا أو (جرد كفن) وجوبا (خاصة) أي من غير غسل كما في خبر أبان بن تغلب عن الصادق عليه السلام: أن النبي صلى الله عليه وآله كفن حمزة لأنه

(١) المصدر السابق ح ٩.
(٢) المهذب: ج ١ ص ٥٥.
(٣) ذكرى الشيعة: ص ٤١ س ٨.
(٤) المقنعة: ص ٨٤.
(٥) منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٣٣ س ٢٩، وفيه: (قال الشيخ).
(٦) في س و م: (وابداله).
(٧) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٠٠ ب 14 من أبواب غسل الميت ح 8.
(٢٢٨)
التالي
الاولى ١
٥٠٤ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 4
2 في سببه: إنزال المني 4
3 غيبوبة الحشفة 6
4 في كيفيته: واجبات الغسل 11
5 مستحبات الغسل 22
6 الفصل الثاني: في الاحكام 29
7 فروع تسعة 41
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 50
9 فروع ثمانية 85
10 الفصل الثاني: في الاحكام 98
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 137
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 164
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 184
14 الفصل الأول: في الغسل 198
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 198
16 المطلب الثاني: في الكيفية 229
17 فروع ثلاثة 251
18 الفصل الثاني: في التكفين 254
19 المطلب الأول: في جنسه 254
20 المطلب الثاني: في الكيفية 273
21 تتمة 296
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 302
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 302
24 المطلب الثاني: في المصلي 309
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 319
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 336
27 المطلب الخامس: في الاحكام 358
28 الفصل الرابع: في الدفن 370
29 الفصل الخامس: في اللواحق 398
30 تتمة 418
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 425
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 441
33 الفصل الثالث: في كيفيته 458
34 الفصل الرابع: في الاحكام 474