كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٢٢٣
السابق
سعيد (1) إلا أنه لم يذكر المراهق. وكذا ابن عمه في المعتبر (2) فرق بين الصبي والصبية بجواز تغسيلهن ابن ثلاث سنين (3) مجردا اختيارا دون العكس، لكن لم يصرح بجوازه من وراء الثياب.
وعلل الفرق بأن الشرع أذن في اطلاع النساء على الصبي لافتقاره إليهن في التربية، وليس كذلك الصبية، والأصل حرمة النظر.
قلت: وقد يؤيده خبر عمار عن الصادق عليه السلام أنه سئل عن الصبي تغسله امرأة، قال: إنما يغسل الصبيان النساء، وعن الصبية تموت ولا تصاب امرأة تغسلها، قال: يغسلها رجل أولى الناس بها (4). ووجداننا خبرا بتغسيلهن ابن ثلاث سنين دون عكسه وهو خبر أبي النمير سأل الصادق عليه السلام عن الصبي إلى كم تغسله النساء؟ فقال: إلى ثلاث سنين (5). وكأنهم اختلفوا في معناه من دخول الغاية أو خروجها، فلذا اختلفوا في اعتبار الثلاث أو ما دونها. وأما خبر الخمس سنين (6) فستسمع ما فيه، لكن لا أعرف ما ادعاه من أصل حرمة النظر.
وفي المقنع: وإذا ماتت جارية في السفر مع الرجال، فلا تغسل، وتدفن كما هي بثيابها إن كانت بنت خمس سنين، وإن كانت بنت أقل من خمس سنين فلتغسل ولتدفن (7).
وفي المقنعة: فإن مات صبي مسلم بين نسوة مسلمات لا رحم بين واحدة منهن وبينه، وليس معهن رجل، وكان الصبي ابن خمس سنين، غسله بعض النساء مجردا من ثيابه، وإن كان ابن أكثر من خمس سنين غسلته من فوق ثيابه وصببن عليه الماء صبا ولم يكشفن له عورة ودفنه بثيابه بعد تحنيطه بما

(١) الجامع للشرائع: ص ٥٠.
(٢) المعتبر: ج ١ ص ٣٢٣.
(٣) ليس في س و ك و ط.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧١٢ - ٧١٣ ب ٢٣ من أبواب غسل الميت ح ٢ و ١.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧١٢ - ٧١٣ ب ٢٣ من أبواب غسل الميت ح ٢ و ١.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧١٣ ب ٢٣ من أبواب غسل الميت ح ٣ و ٤.
(٧) المقنع: ١٩ - 20.
(٢٢٣)
التالي
الاولى ١
٥٠٤ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 4
2 في سببه: إنزال المني 4
3 غيبوبة الحشفة 6
4 في كيفيته: واجبات الغسل 11
5 مستحبات الغسل 22
6 الفصل الثاني: في الاحكام 29
7 فروع تسعة 41
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 50
9 فروع ثمانية 85
10 الفصل الثاني: في الاحكام 98
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 137
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 164
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 184
14 الفصل الأول: في الغسل 198
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 198
16 المطلب الثاني: في الكيفية 229
17 فروع ثلاثة 251
18 الفصل الثاني: في التكفين 254
19 المطلب الأول: في جنسه 254
20 المطلب الثاني: في الكيفية 273
21 تتمة 296
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 302
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 302
24 المطلب الثاني: في المصلي 309
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 319
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 336
27 المطلب الخامس: في الاحكام 358
28 الفصل الرابع: في الدفن 370
29 الفصل الخامس: في اللواحق 398
30 تتمة 418
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 425
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 441
33 الفصل الثالث: في كيفيته 458
34 الفصل الرابع: في الاحكام 474