كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٢٢١
السابق
وصريح الإستبصار استحبابه في تغسيل المرأة زوجها والوجوب في العكس (1)، وصريح نهاية الإحكام جوازهما مع التجريد (2)، وكذا في الجامع: أنه يجوز نظر كل منهما إلى الآخر بعد الموت سوى العورة (3).
وعندي الأحوط أن لا يغسل الرجل زوجته إلا من وراء الثياب، لتظافر الأخبار به. وفي صحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام: لا ينظر إلى شعرها ولا إلى شئ منها (4). ولا يعارضه مضمر الشحام: فليغسلها من غير أن ينظر إلى عورتها (5).
لجواز أن يراد بها جسدها كله. نعم سأل ابن مسلم في الصحيح الباقر عليه السلام عن امرأة توفيت أيصلح لزوجها أن ينظر إلى وجهها ورأسها؟ قال: نعم (6).
وأما العكس فالأصل يجوز التجريد، ولم أظفر بما يعارضه، وخبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلا النساء، هل تغسله النساء؟ فقال: تغسله امرأته أو ذات محرمه، وتصب عليه النساء الماء صبا من فوق الثياب (7). لا ينص على شئ.
(ويغسل الرجل بنت ثلاث سنين الأجنبية مجردة) كما في النهاية (8) والمهذب (9) والسرائر (10) والنافع (11) اختيارا كما في الدروس (12) للأصل من غير معارض، وأطلق المصنف في كتبه (13)، وظاهر النهاية (14) والسرائر (15) القصر على

(١) الإستبصار: ج ١ ص ١٩٨ ذيل الحديث ٦٩٧.
(٢) نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٢٢٩.
(٣) الجامع للشرائع: ص ٥٠.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧١٦ ب ٢٤ من أبواب غسل الميت ح ١١ و ١٠.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٠٧ ب ٢٠ من أبواب غسل الميت ح ٧، وفيها قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام... الحديث.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧١٦ ب ٢٤ من أبواب غسل الميت ح ١١ و ١٠ (٧) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٠٦ ب ٢٠ من أبواب غسل الميت ح ٤.
(٨) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٢٥٥.
(٩) المهذب: ج ١ ص ٥٥.
(١٠) السرائر: ج ١ ص ١٦٨.
(١١) المختصر النافع: ص ١٥.
(١٢) الدروس الشرعية: ج ١ ص ١٠٣ درس ١٠.
(٣ ١) نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٢٣١، تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٤٠ س ٢٧، منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٣٦ س ٢٥، مختلف الشيعة: ج ١ ص ٤٠٧.
(١٤) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٢٥٥.
(١٥) السرائر: ج ١ ص ١٦٨.
(٢٢١)
التالي
الاولى ١
٥٠٤ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 4
2 في سببه: إنزال المني 4
3 غيبوبة الحشفة 6
4 في كيفيته: واجبات الغسل 11
5 مستحبات الغسل 22
6 الفصل الثاني: في الاحكام 29
7 فروع تسعة 41
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 50
9 فروع ثمانية 85
10 الفصل الثاني: في الاحكام 98
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 137
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 164
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 184
14 الفصل الأول: في الغسل 198
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 198
16 المطلب الثاني: في الكيفية 229
17 فروع ثلاثة 251
18 الفصل الثاني: في التكفين 254
19 المطلب الأول: في جنسه 254
20 المطلب الثاني: في الكيفية 273
21 تتمة 296
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 302
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 302
24 المطلب الثاني: في المصلي 309
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 319
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 336
27 المطلب الخامس: في الاحكام 358
28 الفصل الرابع: في الدفن 370
29 الفصل الخامس: في اللواحق 398
30 تتمة 418
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 425
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 441
33 الفصل الثالث: في كيفيته 458
34 الفصل الرابع: في الاحكام 474