كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٢٢
السابق
الصلاة فلا تغتسل (1). وهو لا يدل على أكثر من السعة. ولقول أبي جعفر عليه السلام في صحيح زرارة: إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة (2).
وإن كانت دلالته بالمفهوم وأمكن الحمل على الضيق أو الاختصاص بالوضوء أو إرادة وجوب المجموع، لكن إنما يرتكب لو قويت الدلالة على وجوبه لنفسه.
وابنا شهرآشوب وحمزة (3) والمصنف في المنتهى (4) والمختلف (5) والتحرير (6) والمدنيات: على وجوبه لنفسه، وحكاه عن والده (7)، وحكاه المحقق في الغرية عن بعض المتأخرين (8)، والشهيد عن الراوندي (9)، وابن شهرآشوب عن السيد، وأنكر ابن إدريس أن يكون قولا له (10).
واستدلوا بعموم نحو قولهم عليهم السلام (الماء من الماء) و (إذا التقى الختانان أوجب الغسل) و (إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم) (1 1).
والجواب: أنها كقولهم عليهم السلام (من نام فليتوضأ) (12) (إذا خفي عنه الصوت فقد وجب عليه الوضوء) (13) و (غسل الحائض إذا طهرت واجب) (14) وبالإجماع على وجوب إصباح الصائم متطهرا من الجنابة، وهو يعطي الاغتسال بالليل الذي ليس فيه مشروط بالطهارة. وقد يمنع الاجماع، ثم لزوم الوجوب لنفسه لجواز

(١) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٤٨٣ ب ١٤ من أبواب الجنابة ح ١.
(٢) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٤٨٣ ب ١٤ من أبواب الجنابة ح ٢.
(٣) الوسيلة: ص ٥٥.
(٤) منتهى المطلب: ج ١ ص ٩٣ س ١٠.
(٥) مختلف الشيعة: ج ١ ص ٣٢١.
(٦) تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٢ س ٢٨.
(٧) حكاه في منتهى المطلب: ج ١ ص ٩٣ س ١١.
(٨) المسائل الغرية (الرسائل التسع): ص ٩١.
(٩) ذكرى الشيعة: ص ٢٣ س ٣١.
(١٠) السرائر: ج ١ ص ١٢٨ - ١٢٩.
(١١) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٤٧٠ و ٤٦٩ ب ٦ من أبواب الجنابة ح ٥ و ٢ و ١.
(١٢) عوالي اللآلي: ج ٢ ص ١٧٨ ح ٣٨.
(١٣) التهذيب: ج ١ ص ٩ ب ١ ح ١٤.
(١٤) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٤٦٢ ب 1 من أبواب الجنابة ح 3.
(٢٢)
التالي
الاولى ١
٥٠٤ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 4
2 في سببه: إنزال المني 4
3 غيبوبة الحشفة 6
4 في كيفيته: واجبات الغسل 11
5 مستحبات الغسل 22
6 الفصل الثاني: في الاحكام 29
7 فروع تسعة 41
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 50
9 فروع ثمانية 85
10 الفصل الثاني: في الاحكام 98
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 137
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 164
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 184
14 الفصل الأول: في الغسل 198
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 198
16 المطلب الثاني: في الكيفية 229
17 فروع ثلاثة 251
18 الفصل الثاني: في التكفين 254
19 المطلب الأول: في جنسه 254
20 المطلب الثاني: في الكيفية 273
21 تتمة 296
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 302
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 302
24 المطلب الثاني: في المصلي 309
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 319
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 336
27 المطلب الخامس: في الاحكام 358
28 الفصل الرابع: في الدفن 370
29 الفصل الخامس: في اللواحق 398
30 تتمة 418
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 425
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 441
33 الفصل الثالث: في كيفيته 458
34 الفصل الرابع: في الاحكام 474