كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٢١٤
السابق
الرواية متفق عليه (1). وخبر أبي بصير سأله عليه السلام المرأة تموت من أحق بالصلاة عليها؟ قال: زوجها، قال: الزوج أحق من الأب والولد والأخ؟ قال: نعم ويغسلها (2). وحمل ما ورد بخلافهما على التقية (3).
(و) إذا كان الأولياء رجالا ونساء كان (الرجال أولى من النساء) كما في المعتبر (4)، وفي المبسوط (5) والسرائر في الصلاة (6). وفي الشرائع (7) فيها وفي الغسل، لكونهم أعقل وأقوى على الأمور وأبصر بها.
(ولا يغسل الرجل) عاريا (إلا رجل أو زوجته) للإجماع والاستصحاب والأخبار (8). وأما جواز تغسيل زوجته له عاريا فيأتي الخلاف فيه كما يأتي الكلام في تغسيل ذات محرم منه له عاريا.
(وكذا المرأة) إنما (يغسلها) عارية (زوجها أو امرأة) والمطلقة رجعيا زوجة كما في المعتبر (9) والتذكرة (10) والتحرير (11) والذكرى (12) وتردد في المنتهى (13). وفي الذكرى: أنه لا عبرة بانقضاء عدة المرأة عندنا، بل لو نكحت جاز لها تغسيله وإن بعد الفرض (14).
قلت: قال الصادق عليه السلام في صحيح زرارة فيمن يموت وليس معه إلا النساء:
تغسله امرأته، لأنها منه في عدة، وإذا ماتت لم يغسلها، لأنه ليس منها في عدة (15). وفي صحيح الحلبي: والمرأة تغسل زوجها، لأنه إذا مات كانت في عدة

(١) المعتبر: ج ١ ص ٢٦٤.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٨٠٢ ب ٢٤ من أبواب صلاة الجنازة ح ٢.
(٣) تهذيب الأحكام: ج ٣ ص ٢٠٥ ذيل الحديث ٤٨٦.
(٤) المعتبر: ج ١ ص ٣٣١.
(٥) المبسوط: ج ١ ص ١٨٤.
(٦) السرائر: ج ١ ح ١ ص ٣٥٩.
(٧) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٣٧ و ١٠٥.
(٨) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧١٣ ب ٢٤ من أبواب غسل الميت.
(٩) المعتبر: ج ١ ص ٣٢١.
(١٠) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٤٠ س ٣.
(١١) تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٧ س ١٧.
(١٢) ذكرى الشيعة: ص ٣٩ س ٣٨.
(١٣) منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٣٧ س ١٦.
(١٤) ذكرى الشيعة: ص ٤٠ س ١.
(١٥) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧١٦ ب 24 من أبواب غسل الميت ح 13.
(٢١٤)
التالي
الاولى ١
٥٠٤ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 4
2 في سببه: إنزال المني 4
3 غيبوبة الحشفة 6
4 في كيفيته: واجبات الغسل 11
5 مستحبات الغسل 22
6 الفصل الثاني: في الاحكام 29
7 فروع تسعة 41
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 50
9 فروع ثمانية 85
10 الفصل الثاني: في الاحكام 98
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 137
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 164
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 184
14 الفصل الأول: في الغسل 198
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 198
16 المطلب الثاني: في الكيفية 229
17 فروع ثلاثة 251
18 الفصل الثاني: في التكفين 254
19 المطلب الأول: في جنسه 254
20 المطلب الثاني: في الكيفية 273
21 تتمة 296
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 302
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 302
24 المطلب الثاني: في المصلي 309
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 319
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 336
27 المطلب الخامس: في الاحكام 358
28 الفصل الرابع: في الدفن 370
29 الفصل الخامس: في اللواحق 398
30 تتمة 418
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 425
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 441
33 الفصل الثالث: في كيفيته 458
34 الفصل الرابع: في الاحكام 474