كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٢١١
السابق
لم يوجد له عضو تام لم يصل عليه ودفن (1).
وحمل في التذكرة على الصدر، لاشتماله على ما لا يشتمل عليه غيره (2). وما في المعتبر عن علي بن المغيرة قال: بلغني أن أبا جعفر عليه السلام قال: يصلى على كل عضو رجلا كان أو يدا، أو الرأس، جزا فما زاد، فإذا نقص عن رأس أو يد أو رجل لم يصل عليه (3).
وهما مع القطع معارضان بقول الصادق عليه السلام في خبر طلحة بن زيد: لا يصلى على عضو رجل من رجل أو يد أو رأس منفردا، فإذا كان البدن فصل عليه، وإن كان ناقصا من الرأس واليد والرجل (4).
وقول الكليني: روي أنه لا يصلى على الرأس إذا أفرد من الجسد (5). ولا بأس بالاستحباب كما في المنتهى (6).
(وفي الحنوط) كما في النهاية (7) والمبسوط (8) والمراسم (9) (إشكال) من اختصاصه بالمساجد، ومن إطلاق الأصحاب أنه كالميت في أحكامه، كذا في التذكرة (10) ونهاية الإحكام (11). وفيه بعد التسليم أنه مع وجود محل الحنوط لا إشكال في وجوبه، وهو مراد الشيخ وسلار، ومع الفقد لا إشكال في العدم.
(وأولى الناس بالميت في أحكامه) كلها (أولاهم بميراثه) كما في النهاية (12) والمبسوط (13) والمهذب (14) والوسيلة (15) [والمعتبر (16)، وفي الجامع]

(١) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٨١٦ ب ٣٨ من أبواب صلاة الجنازة ح ٩.
(٢) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٤٦ س ١٣.
(٣) المعتبر: ج ١ ص ٣١٨.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٨١٦ ب ٣٨ من أبواب صلاة الجنازة ح ٧.
(٥) الكافي: ج ٣ ص ٢١٢ ذيل الحديث ٢.
(٦) منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٤٩ س ٤ - ٥.
(٧) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٢٥٣.
(٨) المبسوط: ج ١ ص ١٨٢.
(٩) المراسم: ص ٤٦.
(١٠) تذكرة الفقهاء: ص ٤١ س ٢.
(١١) نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٢٣٤.
(١٢) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٢٤٥.
(١٣) المبسوط: ج ١ ص ١٧٤.
(١٤) المهذب: ج ١ ص ٥٧.
(١٥) الوسيلة: ص ٦٣.
(١٦) المعتبر: ج ١ ص ٢٦٤.
(٢١١)
التالي
الاولى ١
٥٠٤ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 4
2 في سببه: إنزال المني 4
3 غيبوبة الحشفة 6
4 في كيفيته: واجبات الغسل 11
5 مستحبات الغسل 22
6 الفصل الثاني: في الاحكام 29
7 فروع تسعة 41
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 50
9 فروع ثمانية 85
10 الفصل الثاني: في الاحكام 98
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 137
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 164
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 184
14 الفصل الأول: في الغسل 198
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 198
16 المطلب الثاني: في الكيفية 229
17 فروع ثلاثة 251
18 الفصل الثاني: في التكفين 254
19 المطلب الأول: في جنسه 254
20 المطلب الثاني: في الكيفية 273
21 تتمة 296
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 302
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 302
24 المطلب الثاني: في المصلي 309
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 319
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 336
27 المطلب الخامس: في الاحكام 358
28 الفصل الرابع: في الدفن 370
29 الفصل الخامس: في اللواحق 398
30 تتمة 418
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 425
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 441
33 الفصل الثالث: في كيفيته 458
34 الفصل الرابع: في الاحكام 474