كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٢٠٩
السابق
والمبسوط (1) والوسيلة (2) موضع الصدر.
وفي الخلاف: إذا وجد قطعة من ميت فيه عظم وجب غسله، وإن كان صدره وما فيه القلب وجب الصلاة عليه (3)، وفي الجامع: إن قطع بنصفين فعل بما فيه القلب كذلك (4). يعني الغسل والكفن والصلاة، ولم يذكر غير ذلك.
ويمكن اتحاد الكل في المعنى، فإن القلب في تجويف الصدر، فمن ذكر الصدر احتمل إرادة المشتمل على القلب، ومن ذكر ما فيه القلب احتمل إرادة الصدر وإن لم يشتمل عليه، ويحتمله الأخبار المتضمنة له أيضا.
وأما الصدر - وما فيه الصدر أي العضو المشتمل عليه - فالظاهر اتحاد حكمهما، والظاهر أن موضع الصدر غير خارج عنهما.
وأجاد المحقق في المعتبر حيث أوجب الصلاة لما فيه القلب أو الصدر واليدان ولعظام الميت جميعها (5)، لصحيح علي بن جعفر سأل أخاه عليه السلام عن الرجل يأكله السبع أو الطير فيبقى عظامه بغير لحم كيف يصنع به؟ قال: يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن، وإذا كان الميت نصفين صلى على النصف الذي فيه قلبه (6). ونحوه في القلب مرفوع البزنطي (7)، ومرسل عبد الله بن الحسين عن الصادق عليه السلام (8)، وخبر القلانسي عن الباقر عليه السلام (9). ولقول الصادق عليه السلام في خبر الفضل بن عثمان الأعور في القتيل: ديته على من وجد في قبيلته صدره ويداه والصلاة عليه (10). وقول الباقر عليه السلام في حسن ابن مسلم: إذا قتل قتيل فلم يوجد

(١) المبسوط: ج ١ ص ١٨٢.
(٢) الوسيلة: ص ٦٣.
(٣) الخلاف: ج ١ ص ٧١٥ المسألة ٥٢٧.
(٤) الجامع للشرائع: ص ٤٩.
(٥) المعتبر: ج ١ ص ٣١٧.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٨١٦ ب ٣٨ من أبواب صلاة الجنازة ح ٦.
(٧) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٨١٧ ب ٣٨ من أبواب صلاة الجنازة ح ١٢.
(٨) المصدر السابق ح ١١.
(٩) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٨١٦ ب ٣٨ من أبواب صلاة الجنازة ح ٥.
(١٠) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٨١٥ ب 38 من أبواب صلاة الجنازة ح 4.
(٢٠٩)
التالي
الاولى ١
٥٠٤ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 4
2 في سببه: إنزال المني 4
3 غيبوبة الحشفة 6
4 في كيفيته: واجبات الغسل 11
5 مستحبات الغسل 22
6 الفصل الثاني: في الاحكام 29
7 فروع تسعة 41
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 50
9 فروع ثمانية 85
10 الفصل الثاني: في الاحكام 98
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 137
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 164
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 184
14 الفصل الأول: في الغسل 198
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 198
16 المطلب الثاني: في الكيفية 229
17 فروع ثلاثة 251
18 الفصل الثاني: في التكفين 254
19 المطلب الأول: في جنسه 254
20 المطلب الثاني: في الكيفية 273
21 تتمة 296
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 302
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 302
24 المطلب الثاني: في المصلي 309
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 319
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 336
27 المطلب الخامس: في الاحكام 358
28 الفصل الرابع: في الدفن 370
29 الفصل الخامس: في اللواحق 398
30 تتمة 418
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 425
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 441
33 الفصل الثالث: في كيفيته 458
34 الفصل الرابع: في الاحكام 474