كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٢٠٦
السابق
كونه من جملة (لا تغسل). قال في التذكرة: ويمنع التعليل، لأن القطعة ميتة، وكل ميت يغسل، والجملة يغسل لو ماتت (1).
وهل العظم المجرد كذلك؟ وجهان من الدوران، وقول الكاظم عليه السلام لأخيه في الصحيح في الرجل يأكله السبع أو الطير فيبقى عظامه بغير لحم، قال: يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن (2). وقول الباقر عليه السلام في خبر خالد بن ماد القلانسي فيمن يأكله السبع أو الطير فيبقى عظامه بغير لحم، قال: يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن (3). وإن لم يتضمنا إلا جميع العظام فإن كل عظم منها بعض من جملة يغسل، ولا فرق بين الاتصال والانفصال، للاستصحاب، مع أن الظاهر تفرقها، وهو خيرة الشهيد (4). ومن ضعف الدوران وعدم تنجس العظم بالموت إلا بنجاسة عرضية بمجاورة اللحم ونحوه، واحتمال (يغسل) في الخبرين التخفيف من الغسل للنجاسة العرضية.
ثم أكثر العبارات وإن لم تنص على لفظ التغسيل للقطعة ذات العظم بل بين الغسل والاحتمال له، لكن الظاهر أنهم أرادوا به التغسيل كما هو نص الكتاب والتلخيص (5) والارشاد (6) والسرائر (7) والجامع (8)، فإنها نجسة العين، فلا يفيدها مجرد الغسل طهارة.
وكما يغسل يكفن كما في المقنعة (9) والمبسوط (10) والنهاية (11) والسرائر (12)

(١) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٤١ س ٤، وفيه: (ونمنع التعليل).
(٢) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٨١٦ ب ٣٨ من أبواب صلاة الجنازة ح ٦.
(٣) المصدر السابق ح ٥.
(٤) ذكرى الشيعة: ص ٤٠ س ٣٦.
(٥) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢٦ ص ٢٦٩.
(٦) إرشاد الأذهان: ج ١ ص ٢٣٢.
(٧) السرائر: ج ١ ص ١٦٧.
(٨) الجامع للشرائع: ص ٤٩.
(٩) المقنعة: ص ٨٥.
(١٠) المبسوط: ج ١ ص ١٨٢.
(١١) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٢٥٣.
(١٢) السرائر: ج ١ ص ١٦٧.
(٢٠٦)
التالي
الاولى ١
٥٠٤ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 4
2 في سببه: إنزال المني 4
3 غيبوبة الحشفة 6
4 في كيفيته: واجبات الغسل 11
5 مستحبات الغسل 22
6 الفصل الثاني: في الاحكام 29
7 فروع تسعة 41
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 50
9 فروع ثمانية 85
10 الفصل الثاني: في الاحكام 98
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 137
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 164
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 184
14 الفصل الأول: في الغسل 198
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 198
16 المطلب الثاني: في الكيفية 229
17 فروع ثلاثة 251
18 الفصل الثاني: في التكفين 254
19 المطلب الأول: في جنسه 254
20 المطلب الثاني: في الكيفية 273
21 تتمة 296
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 302
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 302
24 المطلب الثاني: في المصلي 309
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 319
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 336
27 المطلب الخامس: في الاحكام 358
28 الفصل الرابع: في الدفن 370
29 الفصل الخامس: في اللواحق 398
30 تتمة 418
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 425
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 441
33 الفصل الثالث: في كيفيته 458
34 الفصل الرابع: في الاحكام 474