كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٢٠٢
السابق
خروجا من الخلاف واستظهارا في البراءة.
(وكيفيته) عندنا (أن يلقى على ظهره ويجعل وجهه وباطن رجليه إلى القبلة بحيث لو جلس لكان مستقبلا) كما قال الصادق عليه السلام في خبر ذريح: إذا وجهت الميت للقبلة فاستقبل بوجهه القبلة، ولا تجعله معرضا كما يجعل الناس (1). وفي خبر الشعيري: يستقبل بوجهه القبلة، ويجعل قدميه مما يلي القبلة (2).
وللعامة قول باضجاعه على الأيمن وتوجيهه كما في الدفن، وآخر إن وسع المكان أضجع كذلك (3)، وإلا فكما قلناه.
(ويكره طرح حديد) وفي التذكرة: أو غيره (4)، وفي المنتهى: أو شئ يثقل به (5) (على بطنه) وفي الإشارة: على صدره (6)، قال الشيخ في التهذيب:
سمعنا ذلك مذاكرة من الشيوخ (7)، وفي الخلاف: أنه إجماع (8)، وفي المنتهى: أنه ينافي الرفق المأمور به للميت (9)، ونسب في النافع إلى القيل (10)، وقال أبو علي:
يضع على بطنه شيئا يمنع من ربوها (11)، وفي الذكرى: أن صاحب الفاخر أمر بجعل الحديد على بطنه (12).
(و) يكره (حضور جنب أو حائض عنده) للأخبار المعللة بتأذي الملائكة، وفي المعتبر: قال به أهل العلم (13). والتعليل يفيد اختصاص الكراهية بما

(١) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦٦١ ب ٣٥ من أبواب الاحتضار ح ١.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦٦٢ ب ٣٥ من أبواب الاحتضار ح ٣.
(٣) المجموع: ج ٥ ص ١١٦.
(٤) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٧ س ٣٧.
(٥) منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٢٧ س ١٨.
(٦) إشارة السبق: ص ٧٥.
(٧) تهذيب الأحكام: ج ١ ص ٢٩٠.
(٨) الخلاف: ج ١ ص ٦٩١ ذيل المسألة ٤٦٧.
(٩) منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٢٧ س ١٩.
(١٠) المختصر النافع: ص ١٢.
(١١) نقله عنه في تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٧ س ٣٨.
(١٢) ذكرى الشيعة: ص ٣٨ س ٢٢.
(١٣) المعتبر: ج ١ ص ٢٦٣ - 264.
(٢٠٢)
التالي
الاولى ١
٥٠٤ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 4
2 في سببه: إنزال المني 4
3 غيبوبة الحشفة 6
4 في كيفيته: واجبات الغسل 11
5 مستحبات الغسل 22
6 الفصل الثاني: في الاحكام 29
7 فروع تسعة 41
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 50
9 فروع ثمانية 85
10 الفصل الثاني: في الاحكام 98
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 137
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 164
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 184
14 الفصل الأول: في الغسل 198
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 198
16 المطلب الثاني: في الكيفية 229
17 فروع ثلاثة 251
18 الفصل الثاني: في التكفين 254
19 المطلب الأول: في جنسه 254
20 المطلب الثاني: في الكيفية 273
21 تتمة 296
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 302
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 302
24 المطلب الثاني: في المصلي 309
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 319
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 336
27 المطلب الخامس: في الاحكام 358
28 الفصل الرابع: في الدفن 370
29 الفصل الخامس: في اللواحق 398
30 تتمة 418
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 425
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 441
33 الفصل الثالث: في كيفيته 458
34 الفصل الرابع: في الاحكام 474