كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ١٩٥
السابق
وتسمي له الاقرار بالأئمة واحدا بعد واحد حتى ينقطع عنه الكلام (1).
وقال أبو جعفر عليه السلام في خبر أبي بصير: أما أني لو أدركت عكرمة قبل أن تقع النفس موقعها لعلمته كلمات ينتفع بها، ولكني أدركته وقد وقعت النفس موقعها.
قال أبو بصير: قلت: جعلت فداك وما ذاك الكلام؟ فقال: هو والله ما أنتم عليه، فلقنوا موتاكم عند الموت شهادة أن لا إله إلا الله والولاية (2).
وأما قولهما عليهما السلام في خبر ابني مسلم والبختري: (إنكم تلقنون موتاكم عند الموت لا إله إلا الله ونحن نلقن موتانا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله) (3) فالظاهر أن معناه أنكم تقتصرون على الشهادة الأولى ونحن نلقن الشهادتين.
(و) يستحب تلقينه (كلمات الفرج) ففي حسن الحلبي عن الصادق عليه السلام:
أن رسول الله صلى الله عليه وآله دخل على رجل من بني هاشم وهو يقضي فقال له: قل لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين فقالها، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: الحمد لله الذي استنقذه من النار (4).
وزيد في الفقيه: (وما تحتهن) قبل (رب العرش العظيم) (وسلام على المرسلين) بعده (5).
وفي خبر القداح عنه عليه السلام: إن أمير المؤمنين عليه السلام كان إذا حضر أحدا من أهل بيته الموت، قال له: قل لا إله إلا الله الحليم الكريم - إلى أن قال: - فإذا قالها المريض، قال: اذهب فليس عليك بأس (6).
(و) يستحب (نقله إلى مصلا ه) الذي كان يصلي فيه أو عليه غالبا،

(١) الكافي: ج ٣ ص ١٢٣ ح ٦.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦٦٥ ب ٣٧ من أبواب الاحتضار ح ٢.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦٦٣ ب ٣٦ من أبواب الاحتضار ح ٢.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦٦٦ ب ٣٨ من أبواب الاحتضار ح ٢.
(٥) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ١٣١ ح ٣٤٣.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦٦٦ ب 38 من أبواب الاحتضار ح 3.
(١٩٥)
التالي
الاولى ١
٥٠٤ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 4
2 في سببه: إنزال المني 4
3 غيبوبة الحشفة 6
4 في كيفيته: واجبات الغسل 11
5 مستحبات الغسل 22
6 الفصل الثاني: في الاحكام 29
7 فروع تسعة 41
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 50
9 فروع ثمانية 85
10 الفصل الثاني: في الاحكام 98
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 137
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 164
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 184
14 الفصل الأول: في الغسل 198
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 198
16 المطلب الثاني: في الكيفية 229
17 فروع ثلاثة 251
18 الفصل الثاني: في التكفين 254
19 المطلب الأول: في جنسه 254
20 المطلب الثاني: في الكيفية 273
21 تتمة 296
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 302
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 302
24 المطلب الثاني: في المصلي 309
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 319
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 336
27 المطلب الخامس: في الاحكام 358
28 الفصل الرابع: في الدفن 370
29 الفصل الخامس: في اللواحق 398
30 تتمة 418
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 425
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 441
33 الفصل الثالث: في كيفيته 458
34 الفصل الرابع: في الاحكام 474