كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ١٩٣
السابق
ويؤجرون فيه، فقيل [له]: نعم هم يؤجرون بممشاهم إليه فكيف يؤجر هو فيهم؟
فقال عليه السلام: باكتسابه لهم الحسنات، فيؤجر فيهم فيكتب له بذلك عشر حسنات، ويرفع له عشر درجات، ويمحى بها عنه عشر سيئات (1).
(وأن يأذن لهم في الدخول عليه) للعيادة، فقال أبو الحسن عليه السلام في خبر يونس: إذا مرض أحدكم فليأذن للناس يدخلون عليه، فإنه ليس من أحد إلا وله دعوة مستجابة (2).
ويستحب لهم تكرير العيادة، فعنه صلى الله عليه وآله: أغبوا في العيادة وأربعوا إلا أن يكون مغلوبا (3). وقال الصادق عليه السلام في مرسل علي بن أسباط: فإذا وجبت - أي العيادة - فيوم ويوم لا (4).
(فإذا طالت علته ترك وعياله) لقول الصادق عليه السلام في هذا الخبر: فإذا طالت العلة ترك المريض وعياله.
(ويستحب تخفيف العيادة) فقال الصادق عليه السلام في مرسل موسى بن قادم:
تمام العيادة للمريض أن تضع يدك على ذراعه وتعجل القيام من عنده، فإن عيادة النوكي أشد على المريض من وجعه (5). وفي خبر عبد الله بن سنان: العيادة قدر فواق ناقة أو حلب ناقة (6).
(إلا مع حب المريض الإطالة) فقال أمير المؤمنين عليه السلام في خبر مسعدة بن صدقة: إن من أعظم العواد أجرا عند الله لمن إذا عاد أخاه خفف الجلوس، إلا أن يكون المريض يحب ذلك ويريده ويسأله ذلك (7).

(١) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦٣٢ ب ٨ من أبواب الاحتضار ح ١.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦٣٣ ب ٩ من أبواب الاحتضار ح ١.
(٣) أمالي الشيخ الطوسي: ص ٦٣٩ ح ١٣١٨. (ط مؤسسة البعثة).
(٤) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦٣٨ ب ١٣ من أبواب الاحتضار ح ١.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦٤٢ ب ١٥ من أبواب الاحتضار ح ٣.
(٦) المصدر السابق ح ١.
(٧) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦٤٢ ب 15 من أبواب الاحتضار ح 2.
(١٩٣)
التالي
الاولى ١
٥٠٤ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 4
2 في سببه: إنزال المني 4
3 غيبوبة الحشفة 6
4 في كيفيته: واجبات الغسل 11
5 مستحبات الغسل 22
6 الفصل الثاني: في الاحكام 29
7 فروع تسعة 41
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 50
9 فروع ثمانية 85
10 الفصل الثاني: في الاحكام 98
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 137
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 164
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 184
14 الفصل الأول: في الغسل 198
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 198
16 المطلب الثاني: في الكيفية 229
17 فروع ثلاثة 251
18 الفصل الثاني: في التكفين 254
19 المطلب الأول: في جنسه 254
20 المطلب الثاني: في الكيفية 273
21 تتمة 296
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 302
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 302
24 المطلب الثاني: في المصلي 309
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 319
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 336
27 المطلب الخامس: في الاحكام 358
28 الفصل الرابع: في الدفن 370
29 الفصل الخامس: في اللواحق 398
30 تتمة 418
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 425
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 441
33 الفصل الثالث: في كيفيته 458
34 الفصل الرابع: في الاحكام 474